responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 89
أوضح من الصلاة والصوم [1]، ولم يضره ذلك. فإذا فهمت قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [2]، وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين كلهم، فاعلم: أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف في كتب المختصرات، وذكر في شرح الإقناع في أول الوقف [3]، أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد والقناطر يعني: بقعهما، لا الوقف عليهما، واختلفوا فيما سوى ذلك [4].
إذا تبين هذا، فأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد " 5، وفي لفظ الصحيح: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد "، ويقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا؛ ولو يأمر به لكان الصحابة أسبق[6] الناس إليه، وأحرصهم عليه. وتقطع أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بسد الذرائع، وهو من أعظم الأشياء ذريعة [7] إلى تغيير حدود الله، هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا يصحح مثل أوقافنا [8]، وأنى ذلك؟ وحاشا وكلا! بل هم يبطلون الوقف الذي يقصد به وجه الله على أمر [9] مباح، ويقولون لا بد منه على

[1] في طبعة أبا بطين: (الذي هو دين الإسلام من الصلاة والصوم) .
[2] سورة النساء آية: 59.
[3] في طبعة أبا بطين: (حول الوقف) .
[4] في طبعة الأسد وأبا بطين: (واتفقوا فيما سوى ذلك) ، والتصويب من المخطوطة. . 5 البخاري: الصلح (2697) , ومسلم: الأقضية (1718) , وأبو داود: السنة (4606) , وابن ماجة: المقدمة (14) , وأحمد (6/73, 6/146, 6/180, 6/240, 6/256, 6/270) .
[6] في طبعة أبا بطين: (ولو يكن الصحابة أسبق) .
[7] في طبعة أبا بطين: (أتى إليه وهو من أعظم الأشياء ذريعة) .
[8] في طبعة أبا بطين: (أن العالم المنسوب إليه أن هذا يصح مع أوقاتنا) .
[9] في طبعة أبا بطين: (على أحد) .
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست