المسألة الحادية والعشرون
قال، رحمه الله: إلى الأخ سليمان، (سلام عليكم ورحمة الله وبركاته) [1].
وبعد، مسألة الخمس، فاعلم أن الأمر أمران: أمر تأمر به، وأمر يفعله الغير وتحتاج إلى الإنكار فيه ... والثاني نتوسع فيه إلا أن نرى منكراً صريحاً.
إذا ثبت هذا، فمسألة الخمس، لا أكره فعلهم إذا أخذوه باسم الخمس. وأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربى ففيه كلام طويل. وقد ذكر أن أبا بكر وعمر لم يعطيا بني هاشم.
فالذي أرى أن يجري في المصالح حتى يتبين فيه حكم. وأما مصرف المصالح عندكم، فهذا الذي تذكر أنهم يفعلونه ما علمت فيه خلافاً؛ لكن لا يقتصر عليه بل من المصالح ما هو أهم منه.
وأما عقوبة من تخلف وعصى الأمر يُؤْخَذ شيء من ماله، فقد ذكر ابن القيم أن بعض السلف أفتى به، وظاهر كلامه أنه مقرر له. والسلام. [1] ما بين القوسين ساقط في طبعة الأسد, وكذا طبعة أبا بطين.