responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 68
الثامنة: مسائل الحلال والحرام، والبيوع والأنكحة وغيرها، من أهم أمور الدين وأفضل الأعمال، ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح يحتاج إلى تفصيل [1] لا تحتمله الأوراق، ولعله بالمذاكرة إذا التقينا إن شاء الله.
التاسعة: لا يقتل [2] المرتد إلا بعد الاستتابة، فهذا صحيح، ولم نفعل [3] ذلك مع أحد قاتلناه إلا بعد اللتيا والتي من الاستتابة [4].
التوسل بالصالحين
العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم: إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدًا، وليس الكلام مما نحن فيه؛ فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه [5]، ولو كان الصواب عندنا: قول الجمهور: إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله؛ ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب فيه تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإعطاء الرغبات. فأين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له الدين لا يدعو مع الله أحدًا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك، أو بالمرسلين، أو بعبادك الصالحين، أو يقصد

[1] في طبعة الأسد: (تطويل) ، وكذا في طبعة أبا بطين.
[2] في طبعة أبا بطين: (لا يقبل) .
[3] في طبعة أبا بطين: (ولم أفعل) .
[4] في طبعة أبا بطين: (إلا بالاستتابة والتي من الاستنيابة) .
[5] في طبعة أبا بطين: (الفقر) .
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست