responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 66
أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [1]، {وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [2]، أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا؟ ولكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها.
ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال: ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم [3]، وأيضاً علماء بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم.
الخامسة: أن من أطلق الشارع كفره [4] بالذنوب، فالراجح فيها قولان:
أحدهما: ما عليه الجمهور: أنه لا يخرج من الملة.
والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: أمرّوها كما جاءت; يعني لا يقال: يخرج، ولا ما يخرج [5]، وما سوى هذين القولين غير صحيح.
السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنه، فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك، وهي: أن لفظ "التحريم" و"الكراهة" وقوله: "لا ينبغي": ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات، والمحرمات التي هي دون الكفر، وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام.
مثل استعمالها في المكفِّرات: قولهم: لا إله إلا 6 الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وقوله: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً} [7]. ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} [8]. وكلام العلماء

[1] سورة الأعراف آية: 30.
[2] سورة الزخرف آية: 37.
[3] في طبعة أبا بطين: (أن هذا أكثر من زمانهم) .
[4] في طبعة أبا بطين: (كفر) ، بدون "هاء".
[5] في طبعة أبا بطين: (ولا ما يخرج وللمائة يخرج) .
(إلا) ساقطة من المخطوطة.
[7] سورة مريم آية: 92.
[8] سورة الأنعام آية: 151.
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست