responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 59
من الجن، فمنهيّ عنه. ونحن لم نفهم من النهي إلا هذا [1]، فإذا قلنا: يكفر من ذبح للجن، فما دليلنا على المخالف؟
السابعة: قولهم: إذا دعاه إمام أو نائبه، وقولهم: ولا يكفر ولا يقاتل قبل الدعاية، هل المتغلب على بلد حكمه حكم الإمام في الدعاية وإقامة الحدود، أم لا؟ يلزمه ذلك شرعًا، أم لا؟ فإذا تركه وهو يقدر عليه، فما حكمه؟
الثامنة: المسائل الفروعية من الطهارات والصلاة والزكاة والحج والمعاملات والأنكحة والدعاوى وغيرها، نحن [2] عندنا أن تعلّمها وتعليمها بعد معرفة الله وتوحيده وإفراد العبادة له، أنه هو الفقه المتفق على فضله، وهو العلم النافع، وهو الأفضل بعد الجهاد. وهل الفتوى، من كتب الترجيح المسماة عند أهل العلم، أفردوا فيها الراجح عندهم، وأوردوا القول المقابل المقوي عندهم في بعض المسائل؟ أم الفتوى من المطولات؟ فربما أطلقوا الأقوال، فلم ندر ما نفتي به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الترجيح. ونحن فرضنا 3 التقليد، فما نفتي به منه؟
التاسعة: بعض الناس يحتج علينا أن المرتد لا يُقتل إلا بعد الاستتابة وقبلها ثبوت الردة، فما الجواب؟
العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتقين، وقولهم: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح، وقيل:

[1] في طبعة الأسد وطبعة أبا بطين: (ونحن لم نفهم إلا هذا من النهي) .
[2] في طبعة الأسد، وكذا في طبعة أبا بطين: بدون كلمة (نحن) .
(فرضنا) ، كذا في المخطوطة والمطبوعة والمصورة, ولعل صوابها: (رفضنا) ، عبارة أبا بطين.
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست