المسألة الرابعة عشرة
سئل، رحمه الله، عن مسائل:
الأولى: قوله في باب حكم المرتد: أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله، كفَر، فما وصف [1] هذا الاستهزاء المكفِّر؟
الثانية: قول الشيخ: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول اتفاقًا، فما معنى هذا؟ وقوله: أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، ما وصف هذه الوسائط، والتوكل والدعاء والسؤال؟
الثالثة: قولهم: أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، كفَر، فما وصف هذا الدين [2] والقول المكفِّر؟
الرابعة: قوله: أو نطق بكلمة كفْر ولم يعلم معناها، فلا يكفر بذلك، هل المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها، أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفِّره؟
الخامسة: قولهم: ومن أطلق الشارع كفره، كدعواه إلى غير الله ... إلخ، فللعلماء فيه أقوالن أيها أقرب إلى الصواب؟
السادسة: الذبح للجن، قال الشيخ: وأما ما يذبحه الآدمي خوفًا [1] في أبا بطين: (وما وصف) .
2كذا في المخطوطة 140، والمطبوعة 1/ 203، والمصورة 1/260، ولعل صوابها: (الفعل والقول المكفر) عبارة ناصر الدين الأسد.