قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر: الثلاث واحدة ... إلخ" [1]، فقال الأثرم: [2] سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ [3] قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه، ثم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه أنها ثلاث. انتهى.
السادسة: قول أهل العلم: إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة، فما معنى كون اختلافهم رحمة؟ واحتج بهذه من اتبع بعض [4] المجتهدين.
السابعة: الحلف بالطلاق، ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع نقلاً عن اختيارات أبي العباس، قال: قال أبو العباس: تأملت نصوص أحمد، فرأيته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها. انتهى.
فهذا من أبي العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة الحلف بالطلاق.
الثامنة: مسألة الوقف على الأولاد، ذكر مصنف المنتهى في شرحه عن مسند الحميدي: " أن أبا بكر وسعداً وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام تصدقوا على أولادهم بدور المدينة ".
التاسعة: قوله تبارك وتعالى: {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ [1] مسلم: الطلاق (1472) , والنسائي: الطلاق (3406) , وأبو داود: الطلاق (2199, 2200) . [2] في طبعة أبا بطين: الأشرم. [3] في طبعتي الأسد وأبا بطين: (أو دفعه) . [4] في طبعة أبا بطين: بدون (بعض) .