نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 98
فيه أكثر، والعبادة فيه أثقل، وأفضل منه السدس الرابع والخامس للخبر المتفق عليه: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل لخبر: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ومعنى ينزل ربنا أي أمره، والأفضل للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين بأن ينويهما ابتداء، أو يقتصر عليهما في حالة الإطلاق، لخبر صلاة الليل مثنى مثنى، ويسن التهجد، وهو النفل بعد النوم بالإجماع لقوله تعالى {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} ولمواظبته عليه - صلى الله عليه وسلم - ويكره ترك التهجد إن اعتاده من غير ضرورة لخبر: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، ثم تركه. رواه الشيخان.
ويسن أن لا يخل بصلاة الليل، وإن قلت، كما في المجموع، وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار، ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر، وأن يوقظ من يطمع في تهجده، حيث لا ضرر، ويسن كما في المجموع أن ينوي الشخص القيام عند النوم، وأن يمسح المستيقظ من النوم وجهه، وأن ينظر إلى السماء، وأن يقرأ} إن في خلق السماوات والأرض {الخ، وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، وإطالة القيام أفضل من تكثير الركعات.
واعلم أن الصلاة خير موضوع، فاستقل أو استكثر، وورد: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن أحسنها نجا وإلا فلا.
وورد في الحديث: "تعرضوا لله في أيامكم، فإن لله عز وجل نفحات، عسى يصيبكم منها واحدة، ولا تشقون بعدها أبدا". انتهى، والله أعلم.
مطلب صلاة الجماعة
(باب في صلاة الجماعة)
مطلب هل يجوز تعدد الجمعة في بلد واحدة أو لا إلخ؟
(سئل) في بلد تتعدد فيه الجمعة زيادة على قدر الحاجة، ولم تعلم جمعته سابقة، وقلتم معاشر الشافعية بلزوم صلاة الظهر، فهل يستحب له الإتيان بسنته القبلية والبعدية؟
(أجاب) نعم يستحب له فعل سنة الظهر القبلية والبعدية، وعبارة الشبراملسي: فرع، وما مر من أنه حيث جوز حصول الجمعة في بلد تعددت فيه فوق الحاجة جاز له فعل راتبتها القبلية دون المتأخرة، ثم إن حصلت له، فلا كلام، وإلا وقعت الراتبة نفلا مطلقا، وفعل الظهر برواتبها القبلية والبعدية، والله تعالى أعلم.
مطلب: هل يجب إظهار شعائر الدين في المساجد كالأذان والصلاة وعمارتها وإزالة القذرات منها وترتيب خدمة لها؟
(سئل) ما قول أئمة الدين أعلى الله قدرهم في عليين، وقمع بهم المعاندين والملحدين في مساجد المسلمين، هل يجب إظهار شعائر الإسلام بها مثل الصلاة والأذان، واحترامها وعمارتها ومرمتها وإزالة القذرات منها كالقمامات والنجاسات، وصيانتها عن كل ما يؤذيه، وترتيب خدمة لها مثل شعال وكناس ومؤذن وبواب إن كان لها
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 98