نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 97
الصحيح فيه، وكان أول الصلاة لإشعاره تعظمة من يقف بين يديه المقتضي للخشوع، ولهذا كرر في نحو ركوع وسجود ليدوم للمصلي استحضار معناها الدال على عظمة من تهيأ لخدمته، حتى تتم له الهيبة والخشوع، ويشترط لها خمسة عشر شرطا، وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض بلغة العربية للقادر عليها، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر، وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، وعدم مد همزة الجلالة، وعدم مد أكبر، وعدم واو قبل الجلالة، وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه، وعدم تشديد باء أكبر، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وأن يسمع نفسه في جميع حروفها إن كان صحيح السمع، ولا مانع من لفظ أو غيره، وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمع لو لم يكن أصم، ودخول وقت الفرض لتكبير الفرائض والنفل المؤقت وذي السبب، وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه، وتأخيرها عن تمام تكبيرة الإمام في حق المقتدي، فهذه خمسة عشر شرطا، متى أخل بشرط من هذه لم تنعقد صلاته، فمتى أتى بواو ساكنة بعد الجلالة كقوله: الله وأكبر، أو متحركة لم تنعقد صلاته، والله تعالى أعلم.
مطلب صلاة النفل
(باب صلاة النفل)
مطلب من شرط التراويح أن تقع بعد صلاة العشاء
(سئل) عن شرط التراويح أن تقع بعد صلاة العشاء، وإذا صلاها بعدها، ثم ظهر فساد العشاء، فهل يعتد بالتراويح؟
(أجاب) نعم، شرط الاعتداد بالتراويح وقوعها بعد فعل العشاء، فلو أوقعها قبلها عامدا عالما، لم تصح ويحرم عليه ذلك لتلاعبه، وإن أوقعها بعدها ناسيا، معتقدا أنه فعل العشاء، فبان خلافه وقعت نفلا مطلقا، وكذلك إذا ظهر فساد العشاء فإنها تقع نفلا مطلقا، قال في المنهج: وتراويح وقت وتر، وقال أيضا قبل ذلك: ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده، ولو وترا بفعله، ويخرجان أي وقت الرواتب التي قبل الفرض وبعده بخروج وقته، ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء، والله أعلم.
مطلب صلاة الليل يقرأ فيها سرا أو جهرا إلخ
(سئل) في صلاة الليل يقرأ فيها سرا أم جهرا، وما فضلها، وهل تصلى أول الليل أم آخره أم وسطه؟
(أجاب) نافلة الليل المطلقة يتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه، والإسرار ومحل الجهر والتوسط في المرأة والخنثى، حيث لا يسمع أجنبي.
ولا حصر للنفل المطلق بليل أو نهار، فيصلي ما شاء متى شاء من ليل أو نهار، ما عدا وقت طلوع الشمس، وعند اصفرارها، ووقت الزوال وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، فهذه الأوقات الخمس لا يصلى فيها إلا في مسجد مكة شرفها الله تعالى، والنفل المطلق الذي لا سبب له، أو له سبب، ولكن متأخر، وصلاة النفل في الليل أفضل لخبر مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأوسطه أفضل من طرفيه، حيث قسم الليل أثلاثا؛ لأن الغفلة
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 97