نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 96
يقينا أو ظنا؟.
(أجاب) الواجب عندنا في المذهب وجوب إصابة عين الكعبة بصدره كله، بحيث لا يخرج منه شيء عن محاذاتها يقينا في القرب، وظنا في البعد الشامل لما إذا حال بينه وبينها حائل وضع بحقه، والله أعلم.
مطلب تعلم الأدلة الموصلة إلى معرفة القبلة
(سئل) عن تعلم الأدلة الموصلة إلى معرفة القبلة، هل هي فرض عين أو كفاية؟.
(أجاب) اعلم أنه تارة يقل العارفون بها فيكون التعلم فرض عين على كل مكلف؛ إذ لا تتم صلاته إلا به، وتارة يكثر العارفون فيكون فرض كفاية، وتعبيرهم بالسفر والحضر جرى على الغالب، وعند الإمام أبى حنيفة التوجه يكون بجزء من قاعد مثلث، وعند الإمام مالك الجهة مطلقا في القرب والبعد، وعند الإمام أحمد العين في القرب والجهة في البعد، فمذهب الإمام أبي حنيفة أوسع المذاهب في أمر القبلة، وبعده مذهب مالك وأضيقها مذهب الشافعي؛ إذ لا بد من العين عنده مطلقا في القرب يقينا وفى البعد ظنا، والإمام أحمد قد توسط، وأصل الاختلاف نشأ من قوله تعالى {شطر المسجد الحرام} والله أعلم.
مطلب لو صلى أربع ركعات لأربع جهات ما حكمه
(سئل) عما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات باجتهاد، فهل تصح الصلاة؟ وهل في ذلك دلالة على جواز الاجتهاد في إثبات ما اختلف فيه من قبور الأنبياء الكرام والأولياء العظام؟.
(أجاب) نعم الصلاة المذكورة صحيحة باتفاق الأئمة الأربعة، إذا صدر ذلك عن اجتهاد من أهله، إذا علمت ذلك وأن الصلاة عبادة بنيت لرب العالمين، وقد وقع منها ثلاث ركعات يقينا إلى غير القبلة، ومع ذلك حكم الأئمة بصحتها، فكيف لا يجوز ذلك ولا يصح في قبور الأنبياء العظام والأولياء الكرام، ولا سيما مع ما يحصل في أماكنهم من الخير والصدقة والدعاء والتوسل بهم إلى رب العالمين، وقراءة القرآن مع إظهار شعائرهم وتذكر معاهدهم، فلا يمنع ذلك إلا مبتدع مضل فاسق شقي يريد أن يطفئ نور الله بفمه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، مثلا السيد موسى الكليم أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه عند الكثيب الأحمر، وأنه على الطريق وأنه سأل ربه أن يدنيه من بيت المقدس رمية حجر، فنظرنا واجتهدنا فما رأينا هذه العلامات وهي الكثيب الأحمر بقرب الطريق قرب بيت المقدس إلا هذا المكان الذي اشتهر به، مع ما ظهر فيه من الكرامات والأنوار الساطعة التي لا ينكرها إلا أعمى البصر والبصيرة، الذي أضله الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
مطلب باب صفة الصلاة
(باب صفة الصلاة)
مطلب إذا زاد في التكبير واوا بعد لفظ الجلالة ما حكمه
(سئل) عن شخص كبر للإحرام وزاد واوا ساكنة بعد لفظ الجلالة مثلا، فهل تنعقد صلاته والحالة هذه؟.
(أجاب) اعلم أن مفتاح الصلاة التكبير، للحديث
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 96