responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 194
فادعى الرجل المرسل معه الدراهم المذكورة القابض لها أن ثمن الزبيب المذكور قد ضاع لنهب بلده، فهل يكون الرجل المرسل إليه الزبيب البائع له والدافع ثمنه لهذا الرجل ضامنا أم لا؟

(أجاب) حيث أذن له أن يدفع الثمن لمن معه الزبيب ودفعه له صار وكيلا عن المالك في القبض، فلما قبضه برئ منه المرسل وصار طلبه على الرجل القابض الوكيل عنه، فإن صدق في الضياع كان وإلا حلف له يمينا أنه ضاع، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل وضع عند آخر صابونا إلخ.
(سئل) في رجل وضع عند آخر صابونا وأمره بإرساله في المراكب التي توسق الناس فيها، ولم يذكر له عن قدر ما يوسق له في كل قوف، فوسق له من الصابون قدرا معلوما مع جملة الناس فعدم ذلك الصابون، فهل لصاحبه الرجوع على الوكيل في نزوله أم كيف الحال؟

(أجاب) حيث صدر من مالك الصابون الإذن للوكيل في الإرسال وأرسل بحيث يغلب على الظن السلامة، فوقع للصابون تلف من غرق أو أخذ غاصب كالقرصان فلا ضمان على الوكيل، ولو قيل به لم يتوكل أحد لأحد، ألا ترى أن الرجل يرسل في هذه الحالة مال نفسه ولا يقدر أن يرد عنه التلف، وهو في مال نفسه شديد الحرص والتوقي من حصول تلف له، فإذا أرسل في حال بحيث إنه يرسل فيها مال نفسه فوقع قضاء وقدر لزم تلقي الأمر بالقبول لأن قضاء الله تعالى واجب التسليم له والقبول، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل وكيل عن أمه إلخ.
(سئل) في رجل وكيل عن أمه وزوجته في معاملات، ثم إنه اشترى لهما كرما من غير أن يأذنا له في شرائه، فلما علمتا بذلك لم يقبلا ذلك الشراء، فهل يكون هذا الشراء باطلا وموجبا على البائع رد ما دفعه له الوكيل من الثمن؟

(أجاب) حيث لم يأذنا له في الشراء واشترى لهما وسماهما في العقد ونواهما فالعقد الواقع لهما باطل، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل اشترى من آخر ثورا إلخ.
(سئل) في رجل اشترى من آخر ثورا بثمن معلوم وأرسل معه رجلا رفيقا له وكيلا عنه في قبض الثمن، وقال له: إن لم يدفع لك الثمن فتأتي إلي بالثور، فعجز المشتري عن الثمن ففسخ البيع ودفع الثور للوكيل فلقيه غريم له أخذه منه، والآن البائع يطالب المشتري بالثمن أو الثور، فهل له ذلك أو لا؟

(أجاب) حيث كان الرجل وكيلا عن البائع في قبض الثمن إن حصل وإلا ففي أخذ الثور ودفع المشتري الثور بعد فسخ البيع، فلا مطالبة للبائع على المشتري لأن الوكيل كالأصيل وقد وصل له الثور فبرئ من علقة البائع، والله تعالى أعلم.

مطلب: فيما إذا دفع زيد لعمرو إلخ.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو سلعة ليبيعها له إذا انتهت لها الرغبات، فعرضها عمرو للبيع على جماعة فقال رجل من الجماعة المعروض عليهم على هذه السلعة بكذا، فأجاب بعدم رضى زيد بذلك، فقال له: خذها ولا تبع أحدا حتى تشاورني، ثم بعد مدة يسيرة ظهر أن

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست