responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 193
أم تسمع الدعوى منها بجميع حقها في الإرث قليلا كان أو كثيرا، سواء كان الصلح عن إكراه للوكيل أم رضاه للضرر الفاحش على الموكلة الظاهر منه غدرها وفوات حقها، ولها أن تعود في طلب جميع إرثها ولا يمنعها ما كتب من الصك المبني على الخلاف أم كيف الحال؟

(أجاب) هذا الصلح باطل لأمور منها أن شرط الصلح الإقرار بما يقع به الدعوى، ولم يقع إقرار هنا، ومنها أن تصرف الوكيل شرطه المصلحة ولا مصلحة في إبطال حق الموكلة، ومنها أن الوارث لو أسقط حقه من التركة لا يسقط لأنه عطية الله تعالى، والله أعلم.

مطلب: في جاب على وقف جامع بعلوفة معينة إلخ.
(سئل) في جاب على وقف جامع بعلوفة معينة بالوقف جمع إيراد الوقف من أربابه، فوكله الناظر في صرف الإيراد على مصالحه وفي دفع العلوفات لأرباب الشعائر بموجب دفتر العلائف، ففعل الجابي ذلك برأي الناظر ومشاهدته، وللناظر معلوم بالوقف بموجب دفتره يريد الجابي مشاركته فيه يأخذ نصفه ويدفع له نصفه عن نظير مباشرته لجميع إيراد الوقف وصرفه زاعما أنه يستحق ذلك لإذن الناظر له، فهل ليس للجابي سوى ما عين له بالوقف عن نظير عمله المشروط؛ لأن ما يأخذه بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل لا زائدا على ذلك، ويمنع من مشاركة الناظر في معلومه المقرر له لكونه أجنبيا عنه، وإذا تناول شيئا منه يجب عليه رده إذ لا حق له في ذلك ولا عبرة بهذا الزعم، ما الحال؟

(أجاب) لا ريب أن هذا الجابي المأذون له في الصرف من الناظر وكيل أو بمنزلته، والوكيل المطلق لا شيء له لأنه متبرع بعمله، قال في المنهج وغيره: ولا أجرة لعمل إن لم تذكر، فلا أجرة للجابي لا على الناظر وهو ظاهر، ولا على جهة الوقف وهو أظهر، ولا على المعلوم وهو أشهر، ويمنع الطالب لها وينهى وإلا يزجر، والله تعالى أعلم.

مطلب: في دلال دفع له آخر متاعا ليبيعه إلخ.
(سئل) في دلال دفع له آخر متاعا ليبيعه له فباعه وقبض ثمنه، ثم ادعى الدلال دفع الثمن إلى صاحب المتاع فأنكر صاحب المتاع قبض كل الثمن، فمن المصدق منهما حيث لا بينة؟

(أجاب) لا يخفى أن الدلال المذكور وكيل في البيع للمتاع وقبض الثمن، قال في الروض وشرحه: فرع قول الوكيل ولو بجعل مقبول بيمينه في دعوى التلف ورد المعوض، والعوض على الموكل لأنه أمينه ولأنه إن كان بلا جعل فقد أخذ المال المحض بغرض المالك كالمودع أو بجعل فلإنه إنما أخذ العين لمنفعة المالك، انتهى، والقاعدة المشهورة أن كل من ادعى الرد على من ائتمنه صدق إلا ما استثني وليس هذا منه فيصدق الدلال بيمينه في دعوى الرد، والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل أرسل لآخر زبيبا نحو نصف قنطار مع رجل، وذكر له أن يرسل له ثمنه معه فباعه وأرسل الثمن مع الرجل المذكور

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست