نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 95
أنه ينفعه وكذا يحنث أن دفع قريب المدين مثلا الدين عن المدين الحالف بلا إذنه سواء دفع ذلك القريب من مال نفسه أو من مال الحالف لكن إن علم الحالف قبل مضي الأجل بدفع القريب ورضي بدفعه عنه بر؛ لأن علمه ولرضاه منزل منزلة دفعه لكن الحنث بدفع القريب محمول على قريب غير وكيل أو وكيل تقاضى لدينه الذي على الناس أو وكيل ضيعة [1] أو وكيل بيع أو شراء أما لو كان وكيل قضاء للديون التي عليه أو كان مفوضا فإنه يبر بدفعه أمره أم لا علم بذلك وسكت أم لا، وكذا يحنث إذا تذكر بعد الحلف أن رب الدين قبضه أو قامت له بينة بالقضاء ولا يبر بذلك ولا يبر إلا بدفع الحق لربه ولم يعولوا هنا على البساط وإلا فمقتضاه لا حنث حينئذ وإذا دفعه فإن شاء رجع به وإن شاء لم يرجع فإن دفع الحق لربه فأبى وقال: لا حق لي فاستظهر عج جبر رب الحق على قبوله لأجل أن يبر الحالف. اهـ ملخصًا من در ودس.
[مسألة]
إن حلف لا يأكل شيئًا من طعام زيد ثم إن زيدًا أعطى رغيفًا لولد الحالف فأكل منه ذلك الحالف فإنه يحنث ولو لم يعلم أن ذلك الرغيف من عند زيد خلافا لسحنون القائل بعدم الحنث عند عدم العلم ولكن حنث الحالف مقيد بقيدين الأول إن كانت نفقة الولد على أبيه الحالف، والثاني إن كان المدفوع للولد يسيرًا، ولو الذي لا ينتفع به إلا في الوقت كالسكرة، فإن كان الولد لا نفقة له على أبيه فلا حنث، وإن كان المدفوع للولد كثيرًا فلا حنث إذ ليس للأب رد الكثير أي أنه لا مصلحة في رده فهو ملك للولد بخلاف اليسير فإنه لما كان للأب رده كان باقيًا على ملك ربه، فكان الحالف أكل من الطعام المحلوف عليه، وبذلك يعلم أن كسوة الولد ليست كالطعام، فإذا حلف لا ألبس ما يكسوه لي زيد ثم إن زيدًا كسا ولد الحالف ثوبًا مثلاً فلبسه الأب الحالف فلا يحنث، لأنه من الكثير الذي ليس له رده، كذا قاله عج، والعبد كالولد إلا أن الحالف يحنث بأكله مما دفع لعبده ولو كثيرًا بخلاف الوالدين اللذين تجب نفقتهما على الحالف فلا يحنث بأكله مما دفع لهما سواء كان قليلاً أو كثيرًا لأنه ليس له رده؛ لأن الوالدين ليس محجورًا عليهما للولد، ومثل الوالدين ولد الولد لعدم وجوب نفقته عليه. اهـ ملخصًا من در ودس وعدوي.
[مسألة]
إن حلف لا أكلمه أيامًا لزمه ترك الكلام في ثلاثة من الأيام ولا يحسب يوم الحلف من الأيام الثلاثة حيث سبق بالفجر لكنه لا يكلمه فيه، فإن كلمه فيه حنث وقيل: إن يوم الحلف لا يلغى به يكمل [2] بقيته من اليوم الذي يلي اليومين [1] قوله: أو وكيل ضيعة أي وهو الذي وكله على بيع الضيعة وهي في الأصل العقار كما في القاموس، وذكر ابن مرزوق أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة للبيت من لحم وصابون وغير ذلك. اهـ من دس وفي الأمير وكنا نسمع إطلاقه على من يباشر له زرع أرضه وخراجها وفي مثال النحو كل رجل وضيعته فسر بحرفة الصانع الذي إذا تركها ضاع وضاعت. اهـ منه. [2] قوله: بل يكمل إلخ أي كما هو ظاهر نظم تت لما فيه التلفيق وهو قوله:
كراء خيار عدة ثم عهدة ... يمين وسفر والعقيقة تتبع
يلفق بعض اليوم قبله ... وقد قيل لا تلفيق فاحفظه ينفع
تلوم قاض للقضاء طقه ثامنًا ... وصوب في هذا إلي الرأي يرجع
اهـ أمير اهـ منه.
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 95