نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 90
على ترك الزواج فله الرجوع للزواج، وإبطال عزمه ولا يلزمه شيء مما حلف به ما لم يكن المحلوف به طلاقًا وإلا لزمه بمجرد العزم على الضد، وتحنيث نفسه ولا يتأتى له الرجوع انظر حاشية المجموع، واختار الرماصي هذا الطريق كذا في دس، ولكن في حاشية الخرشي أنه لا يحنث بالعزم على الضد في الطلاق فأولى اليمين بالله، ونص الحاشية، والذي في المدونة ومن قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة ثم يرتجعها فيزول يمينه ولو ضرب أجلاً كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل وإنما يحنث إذا مضى الأجل، ولم يفعل ما حلف. انتهى ما في المدونة ومقتضاه أنه لا يقع الطلاق بمجرد العزم قاله بعض شيوخنا وإذا كان لا يحنث بالعزم في الطلاق فأولى اليمين بالله. اهـ فالدسوقي اختار ما في المجموع دون ما في حاشية الخرشي ومن حلف لا يتزوجن لا يبر في حلفه إلا إذا نكح امرأة نكاحًا صحيحًا لا يستحق الفسخ وكانت تشبه أن تكون من نسائه ولا يكفي في البر العقد فقط بل لا بد من الوطء فإن كان حلفه ليتزوجن عليها فلا يبر إلا بما تشبه زوجته، فإن تزوج بما يفسخ نكاحها أو بما لا تشبه زوجته أو نساءه وكان حلفه غير مقيد بأجل فيحنث إن عزم على الضد وإن أجل فيحنث إذا مضى الأجل. اهـ من الخرشي بزيادة من عدوي.
[مسألة]
إذا حلف لا يأكل في غد فأكل فيه نسيانًا فإنه يحنث على المعتمد وخلافًا لابن العربي والسيوري وجمع من المتأخرين حيث قالوا: بعدم الحنث بالنسيان وفاقًا للشافعي، ولو حلف بالطلاق ليصومن غدًا فأصبح صائمًا ثم أكل ناسيًا فلا حنث عليه كما في سماع عيسى وذلك لأنه حلف على الصوم وقد وجدوا الذي فعله نسيانًا وهو الأكل لا يبطل صومه؛ لأن الأكل في التطوع لا يبطله، وهذا الصوم تطوع بحسب الأصل فلما لم يبطل صومه لم يحنث، ومثل النسيان الخطأ والغلط، فمثال الخطأ حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها فإنه يحنث ومن أمثلة الخطأ ما إذا حلف لا يتناول من زيد دراهم فتناول منه ثوبًا تبين أن فيه دراهم فإنه يحنث، وقيل: بعدم الحنث وقيل: يحنث إن كان يظن أن فيه دراهم قياسًا على القطع في السرقة، وإلا فلا حنث. انظر الحطاب ومثال الغلط حلف أنه لا يكلم زيدًا فكلمه معتقدًا أنه عمرو وكحلفه لا أذكر فلانًا فأراد ذكر غيره فجرى ذكره على لسانه غلطًا فلا يحنث؛ لأن الصواب أن الغلط اللساني لا حنث فيه وما وقع في كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به الغلط الجنائي وهو الخطأ لا اللساني. اهـ ملخصًا من در ودس.
[مسألة]
إن قال: والله لأدخلن الدار فأكره على عدم دخولها ومنع منه قهرًا ولو من غير عاقل فإنه يحنث وعليه الكفارة؛ لأن يمينه وقعت على حنث وأما إن وقعت على بر كقوله والله
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 90