نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 54
ونيته العود هل يسقط حقه أم لا، وإذا أعاد مكانه لشخص ثم أراد الرجوع إليه هل يكون الحق له أو للشخص الجالس؟
(الجواب)
من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به إلا أن يعتاد غير السابق الجلوس بالمحل الذي جلس به السابق لتعليم علم؛ كتدريس أو إفتاء؛ فإنه أحق به من غيره، إذا عرف به، وفي حاشية العلامة الأمير وهل يكفي السبق بالفرش فيه أو تحجير لا يجوز خلاف في الحطاب وغيره، وإذا قام السابق لحاجة أو طهارة ويعود لم يسقط حقه. اهـ وأما إن أعاره لشخص فإن حقه يسقط لاستحقاق جميع الناس ذلك، وذلك من قبيل من له خلوة في مدرسة وأعارها لغيره من المستحقين فإنه يسقط حقه، ويأخذها الغير كما وقع للبرزلي؛ لأن المتقدم أسقط حقه للثاني كذا في حاشية الأمير على عبق من باب العارية والله أعلم.
(ما قولكم) في جار المسجد هل له أن يفتح فيه بابًا أم لا؟
(الجواب)
في حاشية العلامة الأمير علي عبد الباقي أنهم صرحوا بأن جار المسجد لا يجوز له أن يفتح فيه بابًا والله أعلم.
(ما قولكم) في بني شيبة خدمة الكعبة المشرفة هل لغيرهم أن يشاركهم في مصالحها وخدمتها أم لا؟
(الجواب)
منع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يشترك مع خزنة الكعبة غيرهم في القيام بمصالحها وخدمتها والتصرف فيها والحكم عليها، فإن خزنتها هم أصحاب عقدها وحلها، فلا يشركهم غيرهم في ذلك، وفي حاشية الخرشي قال المحب الطبري: ولا يبعد أن يقال: هذا إذا حافظوا على حرمة البيت ولازموا الأدب في خدمته، وإلا جعل عليهم مشرف والله أعلم.
(ما قولكم) في خزنة الكعب هل يسوغ لهم أخذ دراهم لأجل فتح الكعبة المشرفة أم لا؟
(الجواب)
في حاشية العلامة الدسوقي أجمع العلماء على أنه يحرم على الخدمة أن يأخذوا الدراهم لفتح الكعبة خلافًا لما يعتقد بعض الجهلة من أنه لا ولاية عليهم، وأنهم يفعلون بالبيت ما شاءوا، قاله الحطاب والله أعلم.
(ما قولكم) في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام هل هي خاصة بالفرض أم لا؟
(الجواب)
في حاشية الخرشي أن المضاعفة حاصلة بالفرض والنفل كما نص عليه عبد الملك خلافًا للطحاوي من الحنفية حيث خصها بالفرض والله أعلم.
(ما قولكم) في فناء المسجد هل حكمه حكم المسجد أم لا؟
(الجواب)
في الزرقاني يحرم لبث الجنب في المسجد وإذا حصلت له الجنابة وهو فيه وجب عليه أن يخرج من غير تيمم، وحكم صحنه وسطحه حكمه، وأما فناؤه فلا، والفناء ما كان خلف الباب كمحل الحلاقين بالجامع الأزهر، كما في حاشية العدوي وفي القاموس، وفناء الدار ككساء ما اتسع من أمامها ومنه قول الأمير في باب الشركة فناء الدار ما فضل عن المارة من طريق واسعة نافذة. اهـ وأما منع الشيوخ من صلاة الفجر في فنائه والإمام الراتب يصلي فلا يدل على أن الفناء حكمه حكم المسجد لأنهم منعوا من صلاة الفجر فيه، والإمام يصلي لقربه من المسجد ففيه طعن في الإمام
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 54