نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 335
خارجًا مخرج الفتوى لا الحكم، ولكن رجح القول بالقضاء حقيقة للمشتهر، والظاهر أن اختصاصه به إنما هو في الوقت الذي اعتاد الجلوس فيه لما ذكر لا بوقت آخر ولا بما اعتاده والده، ولا إن سافر سفر انقطع ثم قدم. اهـ بتوضيح وزيادة من الدسوقي والله أعلم.
(فائدة)
ذكر الشيخ التنبكتي في ترجمة الشيخ عبد الرحمن المعروف بسفين عن الشيخ المنجور أن المترجم له كان ينكر على من يقرأ الفاتحة للناس أو يطلبها، ويقول: إنها بدعة لم ترد في حديث، ورئي بعد موته، فسئل عن ذلك فرجع عنه. اهـ. وقال: قال الشيخ زروق في بعض تآليفه ما اعتاده أهل الحجاز واليمن ومصر ونحوهم من قراءة الفاتحة في كل شيء لا أصل له، لكن قال الغزالي في الانتصاف: فاستنزل ما عند ربك وخالقك من خير، واستجلب ما تؤمله من هداية وبر بقراءة السبع المثاني المأمور بقراءتها في كل صلاة، وتكرارها في كل ركعة، وأخبر الصادق المصدوق أن ليس في التوراة ولا في الإنجيل والفرقان مثلها، وفيه تنبيه بل تصريح أن يكثر منها لما فيها من الفوائد والذخائر. اهـ كلام زروق، أخرج أبو الشيخ في الثواب عن عطاء قال: إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تقض إن شاء الله تعالى، نقله الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. اهـ.
(فائدة)
في شرح الدردير على مختصر سيدي خليل مع المتن: وحرم اصطياد مأكول من طير أو غيره لا بنية الذكاة، بل بلا نية شيء أو نية حبسه بقفص ولو لذكر الله، أو لسماع صوته كدرة وقمري، وكروان، أو بنية الفرجة عليه كغزال أو قرد أو نسناس، أو بنية قتله، والظاهر أنه يمنع شراء درة أو قمري أو كروان أو بلبل معلم ليحبسها لذكر الله أو لسماع صوتها كالاصطياد لذلك، ولا يحرم عتقها، وأما اصطياد المأكول بنية الذكاة أو بنية القنية لغرض جائز شرعًا لتعليمه الذهاب لبلد بكتاب يعلق بجناحه، أو لينبه على ما يقع في البيت من مفسدة أو تعليم البازي أو غيره الاصطياد فجائز، وكره الاصطياد للهو، وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كأكل الفواكه، وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة، وكف وجه عن سؤال، أو صدقة، ووجب لسد خلة واجبة، فتعتريه الأحكام الخمسة، وأما اصطياد ما لا يؤكل كالخنزير والفواسق الخمس فيجوز بنية قتله لا بنية ذكاته، ولا بنية نحو حبسه، أو الفرجة عليه، فلا يجوز، فعلم أنه لا يجوز اصطياد
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 335