responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 330
سؤالهم كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت ... إلخ، معولاً على ما رجحه الصباغ من أن بيان مستند العلم إنما هو شرط كمال فقط، وهو مختار ابن سهل، والثاني هو المعتمد كما في التسولي على العاصمية حيث قال: وعندي أن هذا خلاف في حال، فابن سهل ومن معه تكلم على ما علم من عدول وقتهم، وغالبهم علماء عارفون، وغيره تكلم على ما غلب في بلده ووقته من الجهل بما تصح به الشهادة، وإلا فكيف يقول منصف بقبول شهادة الجاهل مرسلة، ولذا اقتصر ابن فرحون في فصل مراتب الشهود على أن غير العالم بما تصح به الشهادة لا بد من سؤاله عن مستند علمه ونحوه في الطرر والمعين والمتيطية، وكذا في الوكالات وبيع الوكيل من ابن سلمون، ونقل ابن رحال في الارتفاق نحوه عن كثير، وذكر القشتالي وابن سلمون صدر وثائقهما أن قول الموثق ممن يعرف الإيصاء لا يكفي حتى يقول بإشهاد من الموصي عليه إلا إذا كان من أهل العلم، وعلى أهل العلم يحمل قول ابن سلمون في الشهادات إذا قال الشاهد أشهدتني فلانة، ولم يقل أعرفها بالعين والاسم، فهي شهادة تامة اهـ. وفي ابن عرفة أن الشاهد إذا لم يذكر معرفة ولا تعريفًا، وتعذر سؤاله، سقطت شهادته إن لم يكن من أهل العلم، وذكر في كتاب المأذون من المتيطية ما نصه: وليس لهم تلفيق الشهادة بأن يقولوا: نشهد أنه مأذون له في التجارة، ولا يفسرون الذي علموا به ذلك أي من أنه أذن له سيده بمحضرهم، أو أقر بذلك لديهم، قال: ومن التلفيق أن يشهدوا أن لفلان على فلان كذا وكذا دينارًا، ولا يبينون وجه ذلك، بل لا تقبل حتى يقولوا أسلفه لدينا، أو أقر بمحضرنا، وإن كان الدين من بيع فسروا ذلك أيضًا فيقولون: باع منه بمحضرنا، أو أقر بذلك لدينا، قال: وإنما لم تجز الشهادة إلا مع البيان لأن الشهود أكثرهم جهلة، فقد يتوهمون أنه وجب من حيث لا يجب. اهـ بخ، ونقله القشتالي في باب القضاء مقتصرًا عليه قائلاً: فيجب بيان مستند العلم في جميع الأشياء من دين أو غيره؛ لأن أكثر الشهود لا يفهم ما تصح به الشهادة. اهـ. وقال اللخمي: إن الأربعة إذا شهدوا بالزنا وغابوا، أو بعضهم قبل أن يسألوا عن كيفية الشهادة، فإن الحد يقام إن كان الغائب عالمًا بما يوجب الحد، وإلا سقط، وفي البرزلي: أن الشاهد إذا كان من أهل العدالة والمعرفة فلا يستفسر ففهم منه أنه إذا لم يكن كذلك استفسر، قال: ولم يكن الموثقون يستفسرون إلا في

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست