responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 327
ومع هذا فكون القارئ والعامل متلقيًا أولى وأسلم والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم فيما اعتاده بعض أهلنا الجاويين الآن إذا أريد أن يدفن ميت ينزل في القبر واحد من طلبة العلم الذي يعتقد الناس أنه من الصالحين، فيضطجع في اللحد قبل أن يوضع الميت فيه، ويقرأ ما شاء من الدعاء وغيره ليرفع الله عن ذلك الميت فتنة القبر وعذابه، ويوسع له القبر ببركة جسم المضطجع ودعائه، فبعد أن يقوم من الاضطجاع يوضع الميت في ذلك اللحد، واستدل الفاعل لذلك بما ذكر في بعض كتب الجاوية من أن الحافظ أبا نعيم روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نزل في قبر فاطمة بنت أسد والدة سيدنا علي -رضي الله تعالى عنه- ونزع ثيابه واضطجع في لحدها قبل دفنها، ثم خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسئل عن ذلك فقال -صلى الله عليه وسلم-:» أريد أن لا تمسها النار أبدًا إن شاء الله وأن يوسع لها قبرها «، فيا علماء الشريعة وحكمائها هل ذلك ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بطريق صحيح أم لا؟ وهل لنا أن نفعل لأمواتنا مثل ذلك؟ وإذا فعلناه فهل يرفع الله عنهم فتنة القبر وعذابه ويوسع لهم قبورهم أم لا؟ فنرجو من فضلكم وإحسانكم أن تزيلوا عنا معاشر الأمة الملايوية الجهل والحماقة والعمى بحسن بيانكم الشافي، ولكم جزيل الأجر والثواب من الملك الوهاب.
(الجواب)
أقول أما ثبوت ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فنعم؛ لأن أبا نعيم والديلمي وأبا عمر بن عبد البر رووا الحديث مرسلا، قالوا: أخبر أبو الفرج بن أبي الرجاء إجازة بإسناده عن أبي بكر بن أبي عاصم حدثنا عبد الله بن شبيب بن خالد القيسي، حدثنا يحيى بن إبراهيم بن هانئ، أخبرنا حسين بن زيد بن علي بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه:» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن فاطمة بنت أسد في قميصه واضطجع في قبرها وجزاها خيرًا «وقد قال ابن حجر في شرح النخبة ما خلاصته: إن المشهور من قولي أحمد وهو قول المالكيين والكوفيين أن المرسل يقبل مطلقًا، أي سواء اعتضد بمجيئه من وجه آخر أو لم يعتضد بمجيئه، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندًا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقًا. اهـ. أي إذا عرف من حاله أنه غير ملتزم بأن يرسله عن ثقة فلا يقبل مرسله، وأما إذا لم يعلم حاله فمرسله مقبول اتفاقًا عند الحنفية والمالكية، كما إذا علم بالاستقراء أنه لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب كما في حاشية الشيخ حسين العدوي عليه، وهذا الحديث قد رواه أبو عمر بن عبد البر أيضًا من طريق آخر تباين الطريق الأولى مسندًا، فقال: وروى سعد بن أبي الوليد الساتري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس -رضي الله تعالى

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست