responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 325
ورقة بذلك بمهر أبي، فهل يتوقف وقوع الطلاق المذكور على إتيانها بالورقة المذكورة أم لا؟
(الجواب)
نعم يتوقف وقوع الطلاق المذكور على الإتيان بالورقة المذكورة؛ لأن المعلق عليه الطلاق المذكور هو تنازلها عن ذلك مقيدًا برضا أبيها به، فمتى لم تأت بالورقة المذكورة الدالة على رضا أبيها بالتنازل عما ذكر لم يحصل المعلق عليه الطلاق، وقد قال العلامة الدردير في أقرب المسالك ما معناه: إن قال الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق فهو على بر حتى يقع المحلوف عليه. اهـ والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم فيمن أوقف في صحته عقارًا على نفسه، ثم على أولاده، وأجاز لهم بيعه على شرط الحاجة والرشد لهم وتصديقهم في دعوى الاحتياج بلا يمين، فهل يصح الوقف المذكور مع انقطاعه بما ذكر؟ وهل يصح لهم البيع بالشرط المذكور أم لا؟
(الجواب)
الوقف صحيح مع الانقطاع بما ذكر، ويصح البيع ويجوز بالشرط المذكور، قال الأمير في شرح مجموعه: واتبع شرطه إن لم يحرم كبيع الموقوف عليه كالواقف إن احتاج. اهـ. قال الشيخ حجازي عليه: والاحتياج شرط في جواز البيع لا صحته إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج، ولا بد من إثبات الحاجة والحلف عليها، وأنه لا مال له ظاهرًا ولا باطنًا، إلا أن يشترط الواقف أنه يصدق فيها بلا يمين، فيعمل بذلك، أفاده عبد الباقي الزرقاني وغيره. اهـ. والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم فيمن يدعي العلم، ويقول إن حقيقة المحمدية قديمة في مرتبة الإله، هل هو فاسق أو كافر أو كيف الحكم؟ أفتونا.
(الجواب)
من حيث إن القدم يطلق على الحادث بمعنى طول المدة لم يلزم على قول من يدعي العلم أن حقيقة المحمدية قديمة كفر إلا إذا اعتقد أنها قديمة بمعنى أنه لا أول لوجودها كما يوهمه قوله في مرتبة الإله، نعم يمكن حمل هذا على أنها في مرتبة الإله في الجملة، من حيث إن وجودها لم يسبقه وجود مخلوق بشهادة حديث:» أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر «وعلى ذلك فلا سبيل إلى تكفيره بل إلى تفسيقه، فيجب على ولي الأمر تأديبه بما يراه رادعًا له ولأمثاله، والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في امرأة حربية أعطت بنتها لرجل مسلم في بلاد الحرب في مقابلة دين أخذته منه، فأسلمت البنت وعقد عليها الرجل في بلاد الحرب صورة ليتمكن من السفر بها لبلاد الإسلام، ثم سافر بها وعقد لها في بلاد الإسلام على رجل آخر عقدًا صحيحًا، وأخذ من مهرها في مقابلة دينه الذي له عند أمها الحربية، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ أفتونا مأجورين.
(الجواب)
من حيث إن المسلم المأسور في بلاد الحرب يجوز له إن لم يؤمنه الحربي طائعًا خيانة الحربي إن أمن على نفسه، ويحل له كل ما أخذه من ذلك حتى النساء، ويجوز له وطؤها إذا خرج بها من بلادهم كما في شرح أقرب المسالك للعلامة الدردير، تكون البنت الحربية التي أخذها المسلم في مقابلة ما أعطاه لأمها الحربية في بلاد الحربية ملكًا له، ويكون تزويجه

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست