responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 307
الضائعة من الوثيقة يعمل بها، لأنه لا بد من حضور الخط المشهود عليه لضعف الشهادة على الخط، وكثرة الخلاف في العمل به، وحضور البعض الذي لا تتم به الفائدة كالعدم.
(ما قولكم) في أولاد مخالطين لأبيهم في التكسب بعد بلوغهم، ثم بعد مدة من الزمان حصلت منازعة بينهم وبينه، وادعوا الشركة معه في جميع المال، وأصل المال للأب، فهل لا شيء للأولاد أو لهم أجرة المثل؟
(الجواب)
إن لم يتبرع الأولاد بالعمل فلهم أجرة مثلهم، ويحاسبهم بنفقته عليهم.
(ما قولكم) فيمن حلف لا يسكن هذه البلد أو لأنتقلن منها؟
(الجواب)
من حلف لا يسكنها يخرج لأي بلدة غيرها ولا يعود إليها أصلاً حيث أطلق في نيته بخلاف قوله: لأنتقلن فإنه يخرج ويمكث نصف شهر وقد تحقق الانتقال.
(ما قولكم) فيمن حلف لزوجته بالثلاث أنه لا يزني ثم زنى ولزمه الثلاث، ثم جعل له شافعي محللاً فدخل بها ثم طلقها ذلك المحلل، ثم أباحها لزوجها الأول شخص بصيغة المراجعة قبل انقضاء العدة من المحلل، ثم أخبره من راجعها له بعد المحلل أن مراجعته لها لم تصادف الصواب، وأن وطئه لها حرام، وقال له: أنا بريء منك فتساهل في ذلك واستمر عليها حتى ولدت الأولاد، فهل تلحق به الأولاد ويكون وطؤه وطء شبهة أو لا تلحق به حيث تساهل ولم يمتثل ما قيل له؟
(الجواب)
يدين هذا الرجل، فإن قال اعتقدت صحة المراجعة الأولى ووطئت معتمدًا على صحتها ولم أصدق الخبر الثاني، وكل لدينه، وكان وطؤه وطء شبهة، وتلحق به الأولاد لتشوف الشارع للحوق النسب، وإن اعترف بأنه وطئ داخلاً على الزنا لم تلحق به الأولاد، والمرأة تأبد تحريمها لأنه وطئ أولاً بالشبهة في العدة، والله أعلم، كذا في فتاوى الأمير.
الفصل الثالث في فتاوى للمؤلف ولولديه محمد عابد ومحمد علي
(ما قولكم) دام فضلكم فيما إذا رفعت المرأة لعالم بأن زوجها قد غاب عنها إلى نحو السودان وتركها بلا نفقة، ولم يوكل لها وكيلاً لينفق عليها، ولا مال له تنفق منه، وأثبتت دعواها لديه بالبينة حتى ظهر لهذا العالم صدق دعواها فأمرها بالانتظار سنة، وبعد السنة أمرها بتطليق نفسها من زوجها على رجل آخر، فلما حضر الزوج الآخر وجدها متزوجة على الزوج الثاني، فرفع أمره إلى قاضي البلد، فأحضر له القاضي المرأة وزوجها الثاني، والعالم الذي فسخ النكاح وزوجها على الثاني، وحضر مع الجميع عند القاضي رجل مالكي المذهب، فقال ذلك الرجل للعالم المذكور: كيف ساغ لك أن تفرق بين الزوجين بمكة وهي بلدة غاصة بحكام الشرع والسياسة والمفتين، وأطلعه على نصوص المذهب المالكي المعينة عدم جواز رفع المرأة أمرها لجماعة المسلمين إلا عند عدم الحكام أو تعذر الوصول إليه، فأجابه العالم المذكور قائلا: إن بيدي نصوصًا تؤيد أنه يجوز الرفع إلى جماعة المسلمين مع وجود الحكام الشرعيين والسياسيين، فقال الرجل المالكي: لو سلمت هذا القول

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست