نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 294
المزاح يصدرهم به فقد جفى، ويضرب عشرين سوطًا. اهـ منها.
[مسألة]
كل من آذى مسلمًا بلسانه بلفظ يضر به ويقصد به أذاه فعليه الأدب البالغ الرادع له ولمثله بقمع رأسه بالسوط، أو بضرب رأسه بالدرة، أو ظهره بها، وذلك على قدر القائل وسفاهته، وعلى قدر المقول فيه. اهـ من مفيد الحكام اهـ منها.
[مسألة]
إذا شتم أحد الخصمين صاحبه في مجلس الحاكم زجره الحاكم، وقال ابن الماجشون ومطرف: إذا أسرع إليه بغير حجة مثل يا ظالم يا فاجر زجره عنه ويضرب في مثل هذا ما لم تكن فلتة من ذي مروءة، فيتجافى عنه. اهـ منها.
[مسألة]
إذا قال الرجل لصاحبه: الله أكبر عليك فإنه يعزر إلا أن يعفو عنه خصمه. اهـ منها.
[مسألة]
إذا نهى الحاكم أحد الخصمين عن الكلام فلم يفعل، وأتى بالحجج ليخلط على صاحبه ويمنعه من الكلام، ويكثر معارضته أمر القاضي بأدبه. اهـ منها.
[مسألة]
إذا ادعى أحد الخصمين على صاحبه لزم خصمه الجواب بالإقرار أو بالإنكار، فإن امتنع من الجواب أمر القاضي بضربه بالدرة على رأسه حتى يجيب. اهـ منها.
[مسألة]
ذكر في الموطأ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:» من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما «وفي رواية في مسلم:» فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه «وغير هذا من الروايات قيل: معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجح حقيقة الكفر، بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا، فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله، أو لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام قاله النووي في شرح مسلم، وقال المازري: قوله:» وإلا رجعت عليه «محتمل أن يكون ذلك إذا قالها استحلالاً فيكفر باستحلاله، قال النووي: وقيل معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، يعني أنه يخاف على المكثر من ذلك أن يكون عاقبة شؤمها الكفر والمصير إليه، قال ابن عبد البر: والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه بذنب، وقد ورد مثل هذا في قوله عليه السلام:» سباب المسلم فسق وقتاله كفر «وقوله عليه السلام:» لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض «فهذه الأحاديث وما أشبهها ليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم بالأصول يدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجمع عليها والآثار الثابتة، وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى:} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {، وقوله تعالى:} أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون {ونحو هذا، والحجة عليهم قوله تعالى:} إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء {ومعلوم أن هذا قبل الموت لمن لم يتب؛ لأن الشرك من تاب منه وانتهى عنه غفر له، قال الله تعالى:} قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف {وأجمعوا على أن المذنب وإن مات مصرا يرثه ورثته، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، فهذا كله يشهد أن
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 294