نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 281
الحد، ومفاد غيره اعتماده، كما في حاشية الخرشي، وإذا انتفى عنه الحد لحق به الولد، والله أعلم.
(ما قولكم) في من قال لشخص ثابت النسب: أثبت حريتك؟ هل يحد أم لا؟ وهل ابن الشريفة شريف أم لا؟ وهل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "قدموا قريشا ولا تقدموها" خاص بأولاد الحسن والحسين أم لا؟
(الجواب) من قال لثابت النسب: أثبت حريتك يحد، وفي الأمير قياسه: حد من قال لمشهور بالشرف أثبت شرفك، ولعل الظاهر الآن عدم حده لكثرة تشوف الناس الآن للدخول في الشرف وبسهم له من جهة الأم مع الخلاف في ذلك، ومراعاة لتقييد التتائي كلام جمع عن الإمام مالك، حيث قالوا: الناس مصدقون في أنسابهم؛ أي حيث عرفوا بالنسب وحازوه كحيازة الأملاك، فقال تت: ينبغي تقييده بغير دعوى الشرف، ثم إن الشرف يكون من جهة الأب.
وأما ابن الشريفة فذهب ابن عرفة ومن وافقه إلى أن له شرفا دون من أبوه شريف، وخلافه جمع من محققي المشايخ التلمسانية إلى أنه شريف مثله.
وخبر: "قدموا قريشا ولا تقدموها"؛ أي لا تتقدموا عليها في أمر شرع فيه تقديمها كالإمامة؛ أي العظمى، ولم أر من قيده بذرية الحسن والحسين فهو ليشمل كل قرشي، وقوله: وخالفه جمع قال الأمير: لعل موضوع الخلاف لبس الخرقة الخضراء، وإلا فما قاله ابن عرفة لا ينبغي أن يختلف فيه. اهـ ملخصا من عبد الباقي والأمير.
(ما قولكم) في الشريف؟ هل يفضل العالم أم العالم أفضل؟
(الجواب) الشريف أفضل من حيث النسب، والعالم أفضل من حيث العلم، وفضيلة العلم تفوق فضيلة النسب، وقد تقدم هذا الجواب أول الكتاب عن عج.
(ما قولكم) فيمن ينتسب إلى سيدنا أبي بكر الصديق أو إلى أحد من الصالحين، ويزعم أنه في درجة من ينتسب إليه والحال أنه ليس له من العمل الصالح مثله؟ فهل ما زعمه صحيح أم لا؟
(أجاب) عن هذا العلامة الأجهوري بقوله: نعم هو في درجته؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذرية المؤمن في درجته، وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقر بهم عينه"، ثم قرأ:} والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء {.
[مسألة]
سئل عج عن العلامة الخضراء التي أحدثت زمن السلطان الأشرف في القرن السابع، التي جعلت مميزة للأشراف، وجعلها قاصرة على الثابت النسب من ظهور الآباء دون أولاد الأم، فهل إذا لبسها أحد من أولاد الأم أو لبسها عامي غير شريف يحرم عليه أم لا؟ وهل للحاكم أن يعزره أم لا.
(أجاب) نعم يعزر الحاكم من أمه شريفة إذا لبس العلامة والحالة هذه، والمراد بالحاكم من جعل له ولي الأمر ذلك من نقيب وغيره، والله أعلم.
باب السرقة
[مسألة]
السرقة شرعا: أخذ المكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 281