نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 268
في أملاكهم، وتؤول:} سواء العاكف فيه والباد {في البيت خاصة، والله أعلم، وأما الحسنة فيها فبمائة ألف، ومن أعظمها الوقف إذ هو الصدقة الجارية، والحال ما ذكر، والله أعلم بالصواب.
باب الهبة
[مسألة]
من خرج بكسرة لسائل معين لم يجز له أكلها ولا دفعها لغيره حيث بتلها له إن نوى الإعطاء فقط، كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض، والفرق بين التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل بعبارة قال: أعطيت، وإن عبر عن نية الإعطاء قال: أريد أن أعطي قال الحطاب: وأعمال التبتيل بالنية مبني على أحد القولين في أعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه، فإن ذهب ولم يجده -والحال أنه نوى الإعطاء فقط- فالأحسن صرفها لغيره، وإن أخرجها له لا من حيث خصوصه بل مطلق صدقة لفقير وجب إعطاؤها لغيره. اهـ أمير على عب.
وإذا علمت أن الأحسن صرفها لغيره إذا ذهب ولم يجده والحال أنه نوى الإعطاء فقط فلا فرق بين معين وغيره، كما بينه الأمير عند قول سيدي خليل: وكره تملك صدقة، وفي الأمير أيضا: وإن وجدت السائل ولم يقبل فغيره أولى من الأول لتأكيد العزم بالدفع، واختلف هل له أكلها أم لا؟ فقيل: يجوز أكلها، وقيل: لا، وقيل: إن كان معينا أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها. اهـ.
(ما قولكم) في شخص تصدق بصدقة، وبعد إعطائها للمسكين هل يصح إهداء ثوابها لميت أم لا؟
(الجواب) في العدوي على الرسالة في باب الأضحية أنه يصح إهداء ثواب صدقة ونحوها بعد فعلها لميت، بخلاف التشريك في الأجر في الأضحية فلا يكون إلا قبل الذبح، وأما بعده فلا تسقط عن المشرك، فانظره.
(ما قولكم) في الصدقة على الذمي هل فيها أجر أم لا؟
(الجواب) قال الخرشي في باب الوقف: وكذلك يصح الوقف على الذمي قريبا كان أو أجنبيا؛ لأن الوقف عليه صدقة، وفي الصدقة عليه أجر، والله أعلم.
[مسألة]
من سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعد ذلك، فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذ غلتها، كما في الصاوي.
[مسألة]
إذا تجمد لإنسان مال معلوم من وظيفة أو جامكية فيصح أن ينزل عنه لغيره، إن كان ذلك النزول من غير مقابلة بشيء بل هبة، أما إن كان في مقابلة شيء يؤخذ فإن سلم من الربى
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 268