نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 249
بضم الياء، فلا تصح فيما يخلف كقضب -بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة- نبت معلوم يشبه البرسيم، أو قرط -بضم القاف- أو موز لا تخلف ولا تنتهي لأجل معلوم، فينال الذي لم ينته منه من سقي العامل، فكأنه شرط زيادة عليه.
الثاني: أن لا يبدو صلاحه؛ خلافا لسحنون فلا تصح فيما بدا صلاح ثمره، وهو في كل شيء بحسبه على المشهور؛ لأن فيه منفعة لرب الحائط، وهو سقوط الجائحة عنه؛ لأن الثمرة إذا أجيحت في المساقاة لم يكن له في الجائحة شيء، وكان له الخيار بين التمادي أو الخروج؛ بخلاف الإجارة فإن للأجير أن يرجع فيها إذا أجيحت الثمرة بأجرة مثله فيما عمله.
الثالث: أن يكون ذا ثمر في عام المساقاة، فلا تصح فيما لا ثمرة له أصلا كالأثل، أو لم يبلغ حد الإثمار كالودي، نعم تصح في محترزات هذه الشروط تبعا لغيره مما تصح فيه المساقاة، فيكون لهما، ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا لرب الحائط؛ لأنه زيادة إما على رب الحائط أو على العامل يناله بسقيه مسقة، والفرق بينه وبين البياض ورود السنة بالبياض.
(الركن الثاني) الجزء المشترط للعامل من الثمرة، وشروط صحته ثلاثة:
الأول: شيوعه في ثمر الحائط فلا تصح بشجر معين ولا بكيل.
والثاني: علمه كربع أو ثلث أو أقل أو أكثر، فلا تصح لو قال للعامل: ولك من الثمر جزء أو بعض.
والثالث: أن لا يكون مختلفا، فلا تصح فيما لو كان في الحائط من الثمر وشرط عليه أن يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف آخر الثلث.
(الركن الثالث) العمل، وهو جميع ما يفتقر الحائط إليه عرفا كإبار وتنقية ودواب وأحبال ودلاء ومساحي وأجراء، وعليه خلف ما رث من ذلك إلا ما مات أو مرض أو غاب أو أبق أو سرق من الحيوان العاقل أو غيره مما كان في الحائط أولا قبل العقد فليس عليه بدله ولا أجرته، بل ذلك على رب الحائط، وإنما على العامل إجراء النفقة على من في الحائط من عبيد وأجراء ودواب وكسوتهم، كانوا لرب الحائط أو له، وشروط صحته أربعة:
(الأول) أن يشترط عليه رب نقص ما في الحائط من نحو دواب مما هو موجود بالحائط يوم العقد مما يحتاج الحال إليه، وإلا فسدت.
(الثاني) أن لا يشترط تجديد الشيء في الحائط لم يكن موجودا وقت العقد على العامل أو رب الحائط مما تقدم، وإلا فسدت إن كانت تلك الزيادة لها بال، وإلا لغت كما في بن وغيره.
(الثالث) أن لا يشترط زيادة
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 249