نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 210
وص من فصل العينة.
(فصل في الخيار)
(ما قولكم) في شخص اشترى أمته على الخيار، ثم أوقعها زمنه في السوق لتباع فلم تبع، ثم أراد ردها لبائعها فهل له ذلك أو أن التسوق يعد رضا؟
(الجواب)
إن شراح سيدي خليل ذكروا مما يعد رضا الكتابة، والتدبير والتزويج لأمة أو عبد والفصد لهما والحجامة، أو الحلق لرأس، أو الإسلام لصنعة، ولو هينة أو لمكتب والتلذذ بأمة والرهن لشيء بيع بالخيار، والبيع له ولو بلا تسوق، والتسوق أي: إيقافه في السوق للبيع، ولو لم يبع أو لم يتكرر، والرسم بنار وتعمد الجناية على المبيع بالخيار، والإجارة من مشتر لا بائع فالإجارة منه إذا كان له الخيار لا تدل على الرد ما لم تزد مدة الإجارة من البائع على مدة الخيار، وإلا كان ردا للبيع ومنه يعلم الجواب.
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة على الخيار وقبضها، ثم ادعى ضياعها زمن الخيار، فهل يضمن أم لا؟
(الجواب)
يضمن الأكثر من الثمن والقيمة فيما يغاب عليه كالرهن إلا لبينة تشهد بضياعه بلا تفريط من المشتري فلا يضمن، وأما ما لا يغاب عليه كالحيوان فإنه يحلف إذا اتهمه البائع سواء كان هو متهما عند الناس أم لا، بخلاف المودع والشريك، فلا يحلف إلا إذا كان متهما عند الناس لا عند من قام عليه فقط. وصفة يمين المتهم هنا: لقد ضاع، وما فرطت. وأما غير المتهم فيحلف: ما فرطت. خاصة، وإذا حلف كل منهما فلا ضمان، وإن نكل أو ظهر كذبه بعد الحلف ضمن الأكثر من الثمن والقيمة إن كان الخيار للبائع في جميع ما تقدم، إلا أن يحلف في صورة ما يغاب عليه أنه ما فرط في ضياعه، وإلا فلا يضمن إلا الثمن خاصة إن قل عن القيمة، وأما إذا ساوى الثمن القيمة، أو أكثر عنها فلا تتوجه عليه يمين، فإن كان الخيار للمشتري، فإنه يغرم الثمن الذي وقع به البيع، وإما إذا كان الخيار لهما، فإنه يغلب جانب البائع فما يظهر فيضمن المشتري الأكثر من الثمن والقيمة إلا أن يحلف ما فرط، فالثمن وظهور كذبه، كأن يدعي ضياعه يوم كذا فتشهد البينة على رؤيته عنده بعد ذلك، ونحو ذلك. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك وص ودس.
(فصل في عيوب المبيع)
[مسألة]
إذا اشترى شعيرا مثلا على أنه زريعة يبذره
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 210