نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 188
لا ما وجب عليه لنفقة نفسه، وهذا إذا أنفقت عليه غير سرف وإلا رجعت بقدر المعتاد فقط، وإذا أنفقت عليه بقصد الصلة، أو شهدت عليها بينة أنها أقرت بأنها لا ترجع عليه بشيء. اهـ ملخصا منهما والمجموع.
[مسألة]
إذا انفق شخصٌ على أجنبي بالغ فإنه يرجع عليه بغير السرف، وإن كان الأجنبي حين الإنفاق معسرًا إلا لقصد صلة، أو إشهاد عليه أنه أقر أنه لا يرجع فلا يرجع إليه بشيء، كالمسألة قبلها اهـ من أقرب المسالك بتصرف.
(ما قولكم) في شخص أنفق على صغير، هل له الرجوع عليه أم لا؟
(الجواب) يرجع عليه إن كان له مال يعلمه وتعسر الإنفاق منه، وبقي المال لوقت الرجوع، فإن ضاع وتجدد غيره فلا رجوع، وكذا إذا قال: أنفق عليه فإن وجد له مال أخذت منه، أو بنى مسجدًا من عنده لكونه لا مال له فظهر له مالك، فلا شيء له، أو كان له أب موسر يعلمه وكان غائبًا، وفي الخرشي على ابن رشد: والأب موسر كالمال. اهـ أي فلا بد من علمه به وبأنه موسر ويستمر يساره إلى حين الرجوع، ومفهوم يعلمه أنه لو أنفق عليه ظانًا أنه لا مال له ولا أب له ثم علم فلا رجوع له، وقيل له الرجوع، والقولان قائمان من المدونة ومحل اشتراط علم الأب الموسر، ما لم يتعمد الأب طرحه وإلا فله الرجوع عليه إذا علم به بعد ذلك كما يأتي في اللقطة. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص) بزيادة من الخرشي وعدوي.
[مسألة]
يجب على الولد الحر الموسر، كبيرًا كان أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا، أن ينفق على والديه الحرين المعسرين ولو كافرين، والولد مسلم كالعكس، وهذا إذا لم يقدرا على الكسب ويتركاه وإلا لم تجب النفقة على الولد، ووزعت على الأولاد الموسرين بقدر اليسار حيث تفاوتوا على الراجح، وقيل على الرءوس فالذكر كالأنثى وقيل على الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. اهـ ملخصا من المجموع، وأقرب المسالك.
[مسألة]
يجب على الولد إعفاف والده بزوجة واحدة إن أعفته ويجب عليه أيضًا أن ينفق على خادم الوالدين حرًا كان الخادم أو رقيقًا، وأما زوج الأم فلا يجب على الولد النفقة عليه ولو توقف إعفافها عليه، اهـ من أقرب المسالك بزيادة من (ص).
[مسألة]
يجب على الشخص أن ينفق على ولده حتى يبلغ الذكر قادرًا على التكسب، وحتى يدخل الزوج على الأنثى أو يُدعى للدخول اهـ من أقرب المسالك.
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 188