نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 180
برجل وامرأتين وإن لم يفش كما في المجموع.
[مسألة]
لا يثبت الرضاع بامرأة ولو فشى، وندب التنزه في كل من لا تقبل شهادته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ قاله لعقبة بن الحارث لما تزوج بامرأة، فقالت له امرأة: إنها أرضعتهما، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له ذلك ـ ومعناه ـ كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها من الرضاع، فإنه بعيد من المروءة والورع. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك والمجموع و (ص).
باب النفقات
تجب نفقة الزوجة والوالدين الحرين المعسرين ولو كافرين وخادمهما، والولد الحر على أبيه لا على أمه، الذكر إلى البلوغ قادرًا على التكسب، والأنثى إلى دخول الزوج أو دعائه للدخول بعد زمن يتجهز فيه مثلها إن كان الزوج بالغًا وهي مطيقة، وإلا فللدخول بالفعل، ونفقة الرقيق على سيده، لا تجب نفقة جد أو جدة ولا نفقة ابن ابن كما في أقرب المسالك.
[مسألة]
الزوجة المدخول بها تجب لها النفقة وإن لم تطق الوطء، وإن لم يكن الزوج بالغًا كما قرر به الشيخ مياره كما في أقرب المسالك، فإذا هربت منه خوفًا من وطئه فلا يعد نشوزًا لعدم طاقتها الوطء، ولا يجب على أحدٍ إضرار نفسه، ولا يمكن من ردها له ما دام يخشى منه هذا الأمر وعليه نفقتها.
(ما قولكم) في النفقة هل تسقط بمضي زمنها إذا لم يحكم بها حاكم أم لا؟
(الجواب) لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها الموسر بمضي زمنها حكم به حاكم أم لا بخلاف نفقة الوالدين والولد، فإنها تسقط بمضي زمنها إن لم يحكم بها حاكم، ونفقة المملوك تسقط أيضًا بمضي الزمن عاقلاً أو غيره. اهـ بتصرف.
وتضمن الزوجة النفقة بالقبض مطلقًا ماضية كانت أو مستقبلة قامت على هلاكها بينة أو لا فرطت في ضياعها أو لا، وأما نفقة المحضون إذا قبضتها الحاضنة فإن كانت ماضية ضمنتها مطلقًا وإن كانت مستقبلة وقامت على ضياعها بينة فلا تضمنها، كذا قال البساطي، وقال (تت): تضمن نفقة المحضون إذا قبضتها ماضية أو مستقبلة إلا لبينة على ضياعها بلا تفريط فلا تضمنها، ماضية أو مستقبلة، واعتمده الرماصي. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك، و (ص) ومشى في المجموع على ما للبساطي.
(ما قولكم) في قولهم: النفقة الواجبة قوت وإدام وكسوة ومسكن بحسب عادتهم في الأمور
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 180