نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 178
ثم تزوجت بغيره فحملت منه ثم ولدت وأرضعت طفلة فهل تحرم هذه الطفلة على زوجها الأول الذي أبانها أم لا؟
(الجواب) يحرم عليه كل طفلة أرضعتها تلك المرأة، لأن كل من رضعت منها صارت بنت زوجته من الرضاع أي بنت من كانت زوجته، والموضوع أنه كان دخل بتلك الزوجة التي أبانها، وأما إذا لم يدخل بها بأن عقد عليها ثم طلقها ثم حدث لها لبن فأرضعت طفلة فلا تحرم هذه الطفلة عليه، لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات. اهـ ملخصًا منهما
وقال في المجموع: وإن فارقها بعد التلذذ بها فأرضعت صبية ولو بغير لبنه حرمت الصبية لأنها بنت زوجته المتلذذ بها. اهـ.
(ما قولكم) في رجل تزوج بامرأة ذات لبن من زوجها الأول، فأرضعت طفلة، وعند هذا الزوج الثاني ولد من غيرها، فهل تحرم هذه الطفلة على هذا الولد أم لا؟
(الجواب) تقدم أنه بمجرد وطئه مع الإنزال ينسب إليه ذلك اللبن، وإن لم ينزل فلا، فهذا الرجل إن كان أنزل فكل من أرضعته بها بعد ذلك في الحولين والشهرين ولم يستغن عن اللبن استغناء بينًا يكون أخًا من الرضاع لجميع ذريته، وإن لم ينزل فلا يكون أخًا لذريته فيحل لولده حينئذٍ أن يتزوج واحدة ممن أرضعتها والله أعلم.
[مسألة]
ست لا يحرمن من الرضاع: الأولى: أم أخيك، فإذا أرضعت امرأة أجنبية أخاك فإنها تحل لك إذا خلت من مانع آخر، وأولى في عدم التحريم أخت أخيك من الرضاع.
(الثانية) أم عمك التي أرضعته تحل لك.
(الثالثة) أم أخاك التي أرضعته تحل لك.
(الرابعة) أم ولد ولدك التي أرضعته.
(الخامسة) جدة ولدك من الرضاعة كما لو أرضعت أجنبية ولدك فلا يحرم عليك أم هذه المرأة الأجنبية، وهي من النسب إما أمك، أو أم زوجتك.
(السادسة) أخت ولدك كما لو رضع ولدك على امرأة لها بنت فلك نكاح البنت إلا لمانع كما لو كانت أخت ولدك من الرضاع بنتك من الرضاع أو أختك من الرضاع، وإلا فتحرم عليك، وكذا يقال في باقي الستة كما في أقرب المسالك وغيره. اهـ بتوضيح.
(ما قولكم) في رجل تزوج بامرأة ثم تصادقا معًا على الرضاع بإخوة أو نحوها، وقلتم يفسخ النكاح بينهما فهل فسخه بطلاق أو غيره؟
(الجواب) يفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم كما في (ص).
(ما قولكم) في رجل تزوج امرأة ثم أقرّ بأنها أخته من الرضاع، فهل يؤخذ بإقراره ويفسخ النكاح بينهما أم لا؟
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 178