نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 165
عدتها سنة بيضاء على الصواب كما في (دس)، وأما ما اعتادته في كل خمس سنين مرة، فعدتها خمس عشر سنة، وعبارة المجموع، وإنما يعتبر الحيض حيث اعتيد في خمس سنين، وإلا فسنة بيضاء كما في المحشي وغيره عن الناصر، وفيه فسحة. انتهى.
(ما قولكم) في امرأة طهرت من الحيض، ثم جامعها زوجها، ثم طلقها، فنزل الدم بعد نطقه بالقاف من قوله: "أنت طالق" فهل تعد هذه اللحظة التي طلقها فيها قبل نزول الحيض قرءًا من الأقراء الثلاثة؟.
(الجواب) عدة الحائض ثلاثة قروء إن كانت حرة، وإن كانت أمة فقرآن، والأقراء عندها الأطهار، وتعتد بطهر الطلاق وإن لحظة، ولو وطئها في طهر الطلاق وإن كان خلاف السنة، بل تعتد بطهر الطلاق، وإن اتصل كما لو قال: "أنت طالق" فنزل الدم بعد نطقه بالقاف، فتحل للأزواج بأول نزول الحيضة الثالثة، وينبغي أن لا تعجل العقد على أحد بمجرد رؤية الدم، بل تصبر حتى تستمر عليها الحيضة الثالثة يومًا أو جل يوم، لئلا ينقطع قبل ذلك فلا يعتد به. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك بزيادة من الصاوي.
وعبارة المجموع وندب مكثها حتى يدوم يومًا أو بعضه حتى يكون حيضًا معتبرًا في العدد، ولا يجب حملاً لينبغي في كلام أشهب على ظاهره من الندب، فيوافق ابن القاسم وهو تأويل الأكثر، فإن بادرت بالعقد فانقطع حيضها أي: قبل يوم أو بعض يوم له بال فمنكوحة في العدة، أي: وتقدم أنه إن عقد عليها في عدة غيره وتلذذ بها تأبد تحريمها. اهـ بتوضيح.
(ما قولكم) في امرأة طلقت، ثم بعد مدة تنقضي فيها العدة أخبرت بانقضاء عدتها، ثم تزوجت رجلاً آخر، ثم ادعت أن عدتها لم تنقض من الأول، فهل تصدق أم لا؟
(الجواب) لا تصدق، والعبرة بإخبارها الأول، وتعد نادمة وكارهة للزوج الثاني، قال الدردير في فصل الرجعة: ولا يفيدها تكذيبها نفسها، ولا يفيدها رؤية النساء فيوافقها على قولها الثاني. اهـ بتصرف قال (دس): يعني: أنها إذا قالت أولاً عند إرادة الزوج رجعتها: "عدتي قد انقضت" بما يمكن من إقراء أو وضع، وقلتم إنها مصدقة في ذلك، وقد بانت منه، فإذا قالت بعد ذلك: كنت كاذبة وإن عدتي لم تنقض، فإن ذلك يعد منها ندمًا.
(ما قولكم) في امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض ساعة فقط، ثم ينقطع وطلقت فما عدتها؟.
(الجواب) عدتها ثلاثة أشهر؛ لأن أقل الحيض يوم كامل أو بعض له بال، والبعض الذي له بال
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 165