نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 162
ما نواه مع الظهار، هذا هو الصواب كما في (بن) خلافًا لـ (عب) اهـ. ملخصًا من (در) و (دس).
[مسألة]
إن قال: "أنت كابني" أو "غلامي" فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها كغيرها، إلا أن ينوي أقل فيما يظهر، وظاهر المختصر لزوم البتات هنا، ولو نوى الظهار في الفتوى والقضاء، وهذا هو المعتمد، وقيل: لا يلزم به ظهار ولا طلاق، وإن دل البساط على عدم الطلاق بقوله: "أنت كابني" أو "غلامي" لم يلزمه شيء، وأما لو قال: "أنت علي كظهر ابني" أو "ظهر غلامي" فإنه يلزمه الظهار عند ابن القاسم، وهو الصواب؛ لأن الابن والغلام محرمان عليه كالأم أو أشد ولا وجه لقول ابن حبيب: لا يلزم ظهار ولا طلاق. اهـ ملخصًا من شرحي (در) و (دس).
(سئل ابن عبد السلام) عمن قال لرجل: "أنت علي حرام كأمي وأختي" فقال: لا أعلم فيها نصًا، واستظهر أنه ظهار أخذًا من عكس التشبيه، فإن نوى الطلاق أخذ به، والمراد بعكس التشبيه قوله: "أنت علي كظهر فلان الأجنبي". اهـ (دس).
[مسألة]
كنايته الخفية كاذهبي وانصرفي وكلي واشربي ونحو ذلك، ولا تنصرف للظهار ولا للطلاق إلا بالقصد اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
إن قصد الظهار بصريح الطلاق كما إذا قال: "أنت طالق" ونوى به الظهار لا يلزمه ظهار على المعتمد، وقال أبو القاسم: يلزمه الظهار نظرًا لنيته التي أقرّ بها، ويلزمه الطلاق نظرًا لما ظهر من لفظه. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).
(ما قولكم) في رجل قال لزوجته: "أنت حرام علي كأمي" ولم يقصد شيئًا، فهل يلزمه الحرام، ويسقط عنه الظهار، ويكون كقول الخرشي يعني: أن الزوج إذا قال لزوجته ابتداء: "أنت طالق ثلاثًا وأنت علي كظهر أمي"، فإن الظهار لا يلزمه لعدم وجود محله، وهو العصمة؛ لأن الزوجة انقطعت عصمتها بالطلاق الثلاث، أو يلزمه الظهار فقط؟ وإذا قلتم: يلزمه الظهار، هل يجوز له معاشرتها؟
(الجواب) قوله: "أنت حرام علي كأمي" من الكنايات الظاهرة، وهي إذا لم ينو بها شيئًا يلزمه الظهار ولا يلزمه الحرام، والفرق بين هذه الصيغة وبين قوله: "أنت طالق ثلاثًا وأنت علي كظهر أمي" أنه جعل هنا قوله: "كأمي" كالحال مما قبله، فبين به وجه الحرمة وصرف الحرام عن أصله يعني: الطلاق، وجعل المراد منه الظهار، فكأنه قال: أنت حرام حالة كونك كظهر أمي، وأما قوله: "أنت طالق ثلاثًا وأنت علي ....
."إلخ، فقد عطف الظهار على الطلاق، فلم يجعله كالحال مما قبله، ويجوز كونها معه في بيت واحد إن أمن، وله النظر لوجهها
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 162