نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 146
فسألت: من هذا؟ فقيل لي: أبو حنيفة، فدنوت منه، فإذا رجل يسأله يقول: كلما زوجت ابني طلق! وكلما اشتريت له جارية أعتقها.
فقال له: اشترِ جارية وزوّجها له، فإن طلقها فهي في ملكك لا يلحقك ضرر، وإن أعتقها لم يصح لأنها ليست في ملكه.
قال: فعجبت من سرعة فهمه وجوابه، ويأتي أن أمة الأب يجوز زواجها بلا شرط لعتق الولد على أب الأب. اهـ.
[مسألة]
إن قال: "إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا أو اثنتين"، وطلق، لزمه الثلاث في الفرعين، ويلغى قوله قبله، فإن لم يطلق فلا شيء عليه خلافًا لابن شريح من الشافعية، حيث قال: إن قال: "إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا"، لا يلزمه شيء.
قال العز بن عبد السلام: تقليد ابن شريح في هذه المسألة ضلال مبين. اهـ. ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).
[مسألة]
قال ابن القاسم: من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليقضينه حقه وقت كذا، فقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم، أو قصد عدم القضاء في الوقت لا يلزمه الثلاث، ثم بعد ذلك يعقد عليها بربع دينار. اهـ.
من أقرب المسالك: وإنما لم يلزمه الثلاث؛ لأن يمينه مقيدة بزمن، وقد انقضى، وهي بائنة منه فلم يجد الطلاق عصمة مملوكة؛ لأنه لا ملك للزوج في العصمة حال النفوذ، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، وإذا حلف ليدخلن الدار -مثلاً- ثم خالعها، وفعله حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال البينونة خلافًا لما في عبق من عدم البراءة؛ لأن اشتراطهم لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث في اليمين، كما يأتي في المسالة التي بعد هذه، وأما البر كما هو موضوع مسألتنا فلا يشترط فيه ذلك. اهـ صاوي بتصرف وتوضيح.
[مسألة]
إن حلف يمينًا مقيدة بزمن أو غير مقيدة، بأن قال: إن دخلت دار فلان -مثلاً- فأنت طالق، ثم أبانها ثم تزوجها قبل زوج أو بعده، ففعلت المحلوف عليه بعد نكاحها حنث سواء فعلته حال البينونة أم لا، ومحل الحنث إن بقي له من العصمة المعلق فيها شيء بأن كان طلاقها دون الثلاث، وأما لو طلقها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يحنث؛ لأن العصمة المعلق فيها قد زالت بالكلية، ولو كانت يمينه بأداة تكرار. اهـ. من أقرب المسالك بتوضيح.
وعند الشافعي: لا يحنث مطلقًا، سواء بقي من العصمة المعلق فيها شيء أم لا، فإذا فعل المحلوف عليه بعد الخلع وقبل عقده عليها أو بعده فلا يلزمه شيء، ولو بقي
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 146