نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 143
قال زوجته طالق أنه لا يأتي بعمرة في هذا اليوم إلا ماشيا، فهل إذا لم يأت بها أصلا يقع عليه الطلاق أم لا؟
(الجواب)
قد اختلف في الاستثناء من النفي، فمن قال: إن الاستثناء من النفي إثبات أوجب العمرة والمشي لأن عنده في قوة قضيتين نافية ومثبتة، أو كأنه قال: لا أعتمر غير ماش ولأعتمرن ماشيا، فإذا لم يأت بها أصلا وقع عليه الطلاق، ومن جعل المستثنى مسكوتا عنه لم يوجب عليه العمرة؛ لأن المعنى إن اعتمر لا يعتمر غير ماش فإذا لم يأت بها أصلا لا يقع عليه الطلاق، وهذا أليق بالعرف في نحو لا دخلت هذا المكان، إلا راكبا فلا يحنث بعدم الدخول أصلا، ففي ضوء الشموع في فصل وجب بفرض قيام من قال: زوجته طالق لا أنتفل في هذا اليوم إلا قائما، يكون عدم تنفله أصلا خيرا من تنفله جالسا إذ بذلك يخلص من الحنث ولزوم أبغض الحلال، وفي المجموع في باب اليمين حلف لا ألعب معك إلا هذا الدست من الشطرنج فخلطه شخص عليهما فحنثه الشافعية وجماعة بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات، ولم يحنثه الطرطوشي بناء على أن المستثنى مسكوت عنه، انظره.
[مسألة]
إن قصد الطلاق، ولو باسقني الماء لزم كما في در وغيره.
(ما قولكم) في رجل قال لزوجته: أنت طالق طلقة واحدة تملكين بها أمر نفسك، فهل يلزمه طلاق بائن أو رجعي، وإذا قلتم: إنه بائن ثم إنه طلقها بعد ذلك طلاقا آخر في العدة فهل يرتدف على الأول أم لا؟
(الجواب)
تقدم في الخلع عن العدوي أنه اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال، فقيل: يلزمه طلقة رجعية، كمن قال: أنت طالق واحدة لا رجعة لي عليك فيها، والثاني يلزمه الثلاث، والثالث يلزمه طلقة واحدة بائنة، ورجحه اللقاني في الأول وهو ما عليه مالك وابن القاسم، وإذا طلقها بعد ذلك في العدة يرتدف عليه احتياطا، ومراعاة لمن يقول إنه رجعي لا سيما وهو الأرجح. وتقدم أن كل مختلف فيه يلحق فيه الطلاق، ولو كان الخلاف خارج المذهب.
(ما قولكم) في رجل رأى بعض زوجاته خارجة من الدار فقال: إن لم أطلقك فجميع نسائي طوالق فرجعت، ولم يعرفها بعينها، وأنكرت كل واحدة من نسائه أن تكون هي الخارجة فهل يلزمه طلاق الجميع أم كيف الحال؟
(الجواب)
ما أفتى به الأبي في مثل هذه الواقعة أنه يمسك واحدة، ويلزمه طلاق ما عداها لأنه إن كانت التي أمسكها هي الخارجة من الدار فقد طلق ما عداها، وإن
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 143