responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 14
وجهه فعله لا أصل له وفي كتب الشافعية جواز ذلك مع الكراهة اهـ.
(ما قولكم) في مسح الأطفال القرآن من ألواحهم بالريق وفي تقليب القرآن والكتب بالريق؟ (الجواب) في حاشية الخرشي: قال ابن الحاج في المدخل: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان منعهم ذلك واشتد نكير ابن العربي على من يلطخ صفحات أوراق المصحف بالريق وكذا كل كتاب يسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي للكفر. قال في المجموع: ولا يبلغ هذا الحد أي لا يبلغ هذا حد الكفر قد اغتفر الشافعية مثل ذلك.
(ما قولكم) في الإجارة على قراءة القرآن بالتطريب والأنغام هل هو مكروه أم لا؟ (الجواب) تكره الأجرة على قراءة القرآن؛ لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة؛ لأن المقصود من القراءة التدبر، والتطريب ينافي ذلك وأما الإجارة على التلاوة فجائز وكذا على تعليمه مشاهرة ومقاطعة على جميعه أو على بعضه ورجيبة لمدة معلومة والمشاهرة غير لازمة لواحد منهما وأما الوجيبة والمقاطعة فلازمتان لكل منهما اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص من باب الإجازة وفي المجموع: وقضى بالإضافة على الشرط أو العرف وهي للأول إن أقرأه غيره قبلها بيسير كالسدس لا إن ترك القرآن وبكثير للثاني اهـ.
(فوائد) الأولى: قال - صلى الله عليه وسلم -: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ويشمل الوالد بتعليمه ولده ولو علمه بدفع أجرة للمعلم وقد أجاب سحنون أبا ولد كان يطلب العلم عنده إذا توليت العمل بنفسك ولم تشغل ولدك عما هو فيه فأجرك في ذلك أعظم من الحج والرباط والجهاد.
الثانية: ذكر ابن عرفة عن القابسي: أن على المعلم زجر الولد في تكاسله بالوعيد والتقريع فإن لم يفد فالضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام دون تأثير في العضو فإن لم يفد زاد إلى العشرة فإن لم يفد فلا بأس بالزيادة عليها.
الثالثة: سئل أنس كيف كان المؤدبون على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - قال: كان للمؤدب إناء فيه ماء طاهر يمحون به الصبيان ألواحهم ثم يصبون ذلك الماء في حفرة من الأرض فتنشق اهـ.
وقال القابسي: وينبغي أن يصب ذلك الماء في المواضع البعيدة عن النجاسة وكان معلمنا يأمرنا بصبه في حفرة بين القبور ذكره ص في باب الإجارة عن بن. وفي الأمير على عبق في بن: جواز الزجر بنحو يا قرد بالنظر وأن الصبيان إذا كانوا لا يتحفظون من النجاسة لم يجز تعليمهم في المساجد، ولكن قدمنا في أحكام المساجد عن درس أن المذهب منع تعليم الصبيان فيه مطلقا كانوا مظنة للعبث والتقذير أم لا؛ لأن الغالب عدم تحفظهم من النجاسة.

(فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ من قولهم من فرش فوق النجاسة طاهرا وصلى صحت

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست