responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 111
ما شأنها، وجزم به أبو الحسن، وقولنا: ولا عدة عليها أي بخلاف ما لو مات الصغير قبل الفسخ، فعليها عدة الوفاء ولو لم يدخل، وإذا وقع من الولي رد فهو طلاق لأنه عقد صحيح غايته أنه غير لازم، قال ابن المواز: وإذا لم يرد الولي نكاح الصبي، والحال أن المصلحة في رده حتى كبر وخرج عن ولايته جاز النكاح، قال ابن رشد: وينبغي أن ينتقل النظر له فيمضي النكاح إن أراده أو يرده كما في بن ثم يقال في الصغير ما قالوه في السفيه، وهو أنه إن مات هو يتعين الفسخ من قبل الشرع، وإن ماتت هي قبل الفسخ يرثها إن أجازه الولي لكون الإرث أكثر من الصداق، وإن رده الولي لكون الصداق أكثر فلا يرثها. اهـ ملخصا من الخرشي والمجموع وأقرب المسالك وص.
(ما قولكم) في امرأة ثيب طلب منه الإذن لوليها في العقد فسكتت فهل يكفي صماتها في ذلك أم لا؟
(الجواب)
إن كانت حاضرة كفى صمتها في إذنها لوليها على مذهب ابن القاسم، واقتصر عليه في المجموع وقال ابن حبيب: يكفي صمت الثيب في الإذن للولي حضرت أو غابت فهي كالبكر عنده في ذلك، وإنما يختلفان في تعيين الزوج والصداق، ففي البكر يكفي الصمت والثيب لا بد فيها من النطق. اهـ دس بتصرف وعبارة المجموع: ولا يعقد غير المجبر إلا بإذنها والصمت كاف فيه أي في الإذن للولي في العقد، ولو من ثيب حضرت كفى الزوج والمهر من بكر إي كما أن الصمت كاف في الزوج والمهر من بكر، ولا تعذر بجهل ولو عرفت بالبله. اهـ.

[مسألة]
الصغير غير اليتيمة إذا غاب أبوها نحو عشرة أيام والطريق غير مأمونة تزوج إذ خيف عليها الضيعة، أو عدمت النفقة ويزوجها الحاكم لا وليها خلافا لابن وهب فليست كاليتيمة من كل وجه، ألا ترى أن هذه لا يزوجها إلا الحاكم واليتيمة يزوجها وليها بعد مشورة الحاكم، قاله شيخنا. اهـ دس، وأما إذا كانت مأمونة والنفقة جارية عليها فيتحتم فسخ نكاحها أبدا ولو أجازه المجبر أو ولدت الأولاد، ومحله ما لم يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد تركها من غير زواج، فإن تبين ذلك كتب إليه الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكل وكيلا يزوجها وإلا زوجناها عليك؛ فإن لم يفعل زوجها الحاكم عليه ولا فسخ كما قال الرجراجي. اهـ دس.
[مسألة]
النكاح هزله جد ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين، ومثل النكاح الطلاق والعتق والرجعة.
(ما قولكم) في شخص أقر

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست