نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر جلد : 1 صفحه : 12
عليه جاز للآخر منعه مِن الحق الذي يُقابله.
* موجِب النفقة عند الفقهاء:
موجِب النفقة هو ما يَلزَم عندَ تحققِه إيجابُ النفقة على الزوج. فإذا انتفى
الموجبُ كان ذلك علّةَ إسقاط النفقة.
وللفقهاء مسلكان في بيان موجِب النفقة:
1: فمِنهم مَن يَرَى أن النفقةَ واجبةٌ بالعَقد فقط, وأنها ليست في مقابل منفعةٍ تبذلُها المرأة. وهو قولٌ عند الحنفيّة [1] , وأحد قولي الشافعية [2] , وقولٌ عند المالكية [3]، وإحدى الروايتين عن أحمد [4] , ورأي الظاهرية [5].
وعلّة ذلك عندَهم أن العقد سببُ الوجوب فيرتب الحُكمُ عليه, وما زاد على ذلك إنما هو أثرٌ مِن آثار العقد ولا يلزم من تخلفه سقوطُ باقي الآثار ومنها النفقة.
2: ومِن الفقهاء مَن يَرَى أن النفقة واجبةٌ للمرأة في مُقابل أمرٍ زائدٍ على العقد - وهذا هو رأي جمهور الفقهاء [6] -, إذ العقدُ وحدَه لا يُوجِبُ النَّفقَةَ, بل هو مُوجبٌ للمهر. [1] الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 164. [2] التهذيب للبغوي 6/ 337. [3] نص عليه الرجراجي في: مناهج التحصيل 3/ 516. [4] شرح الزركشي على الخرقي 6/ 18. [5] المحلى لابن حزم 10/ 88. [6] وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة.
ينظر: العناية للبابرتي 3/ 397 , مجمع الأنهر لشيخ زاده 1/ 492 , الكافي لابن عبد البر ص 255 / روضة المستبين لابن بزيزة 1/ 767 , نهاية المطلب للجويني 15/ 450 , التهذيب للبغوي 6/ 341، الكافي لابن قدامة 5/ 77 , الشرح الكبير لابن أبي عمر 21/ 468 , شرح الزركشي على الخرقي 6/ 18 , معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 58.
نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر جلد : 1 صفحه : 12