نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 504
أولاً: من الأثر:
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفة سرجه، أو معرفة دابته» [1].
ثانيًا: من المعقول:
أن الثلج ليس بصعيد فلم يجز التيمم به كالنبات [2].
أنه لم يأت في التيمم على الثلج نص ولا إجماع، فلا يصح التيمم به [3].
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز التيمم بالثلج، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [4].
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن المكلف يعبد الله بحسب استطاعته، وهذا لا يقدر على استعمال الماء إلا كذلك، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه [5]. [1] تقدم تخريجه (ص 383). [2] أحكام القرآن للجصاص (4/ 32)، المنتقى (1/ 116). [3] المحلى (1/ 101). [4] تقديم تخريجه (ص 97). [5] كشاف القناع (1/ 409)، شرح منتهى الإرادات (1/ 191).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 504