نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 503
المبحث الثالث
التيمم على الثلج
للفقهاء في هذه المسألة قولان ([1]):
القول الأول: أنه لا يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، ورواية عند المالكية، وهو قول الشافعية، وقول عند الحنابلة، وهو قول ابن المنذر.
القول الثاني: أنه يجوز التيمم به، وهو رواية عند المالكية، والصحيح عند الحنابلة، إلا أن الحنابلة قالوا: إذا وجد ثلجًا ولم يمكن تذويبه، فإنه يلزمه مسح أعضاء وضوئه به ويصلي ولا يعيد إذا جرى الماء على الأعضاء بالمس؛ لوجود الغسل المأمور به وإن كان خفيفًا.
وأما إذا لم يجر على الأعضاء بالمس فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه صلى مع وجود الماء في الجملة بلا طهارة كاملة.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يجوز التيمم بالثلج، بما يلي: [1] أحكام القرآن للجصاص (4/ 32)، شرح فتح القدير (1/ 127)، المدونة (1/ 46)، التفريع (1/ 203)، عقد الجواهر الثمينة (1/ 60)، المجموع (2/ 170، 171)، الإنصاف (1/ 272)، شرح منتهى الإرادات (1/ 191)، الأوسط (2/ 42، 43).
ملاحظة: ظاهر نقولات أئمة المذهب المالكي أن المعتمد هو القول الثاني القائل بجواز التيمم بالثلج مطلقًا. انظر: شرح الزرقاني (1/ 216)، حاشية الخرشي (1/ 359)، الشرح الكبير (1/ 255).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 503