نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 337
أدلة القول الأول:
1ـ أن طهارة التيمم طهارة غير كاملة؛ لأنها طهارة ضرورة، فبطلت من أصلها عند وجود الماء، فصار كاللابس للخف على غير طهارة [1].
2ـ أن التيمم لا يرفع الحدث، فصار كاللابس للخف وهو محدث [2].
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الراجح أنه يرفع الحدث، وقد بينا ذلك في مبحث: نوع بدلية التيمم [3].
3ـ أن المسح على طهارة التيمم على خلاف القياس؛ لأن الذي ورد في الشرع المسح على طهارة الماء لا على طهارة التيمم، فينبغي قصره على مورد الشرع [4].
أدلة القول الثاني:
أن طهارة التيمم طهارة تامة، كما قال تعالى ـ بعد أن ذكر طهارة التيمم ـ: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6]، فمن جازت له الصلاة بالتيمم فهو طاهر بلا شك، وإذا كان طاهرًا كله فقدماه طاهرتان بلا شك، فقد أدخل القدمين وهما طاهرتان، فجاز له المسح عليهما [5]. [1] المهذب مع المجموع (1/ 294)، المغني (1/ 363). [2] المغني (1/ 363)، المبدع (1/ 139). [3] انظر (ص 211). [4] البحر الرائق (1/ 293). [5] المحلى (1/ 63).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 337