نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 336
وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أنه مضطر إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر، كالمستحاضة [1].
2ـ أنه لا يتأثر بوجود الماء، لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة [2].
الحالة الثانية: أن يكون التيمم بسبب عدم الماء، فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم وجد الماء، فهل يجوز له المسح على خفيه أم عليه خلعهما وغسل قدميه؟ للفقهاء في هذه الحالة قولان ([3]):
القول الأول: أنه لا يجوز له المسح على خفيه، بل يجب عليه خلعهما وغسل قدميه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز له المسح على خفيه، وهو قول ابن سريج من الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟ [1] شرح الزركشي (1/ 382)، المغني (1/ 363). [2] العزيز (1/ 273)، المجموع (1/ 296). [3] المبسوط (1/ 105)، بدائع الصنائع (1/ 139)، التفريع (1/ 199)، حاشية الخرشي (1/ 333)، الحاوي (3/ 1431)، المجموع (1/ 296)، الكافي لابن قدامة (1/ 36)، الإنصاف (1/ 174).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 336