المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)
دل العقل على جواز الجراحة الطبية وذلك من الوجوه التالية:
الوجه الأول:
يجوز التداوي بالجراحة كما يجوز التداوي بالعقاقير الطبية، بجامع دفع مفسدة الآلام والأمراض بكل منهما.
الوجه الثاني:
يشرع للمكلف دفع مشقة الأمراض الجراحية بفعل الجراحة اللازمة لعلاجها، كما يشرع له دفع ضرر الصائل والمحارب بالمقاتلة بجامع دفع مشقة الضرر في كل [1].
الوجه الثالث:
أن الشريعة الإسلامية راعت جلب المصالح، ودرء المفاسد [2]، وفي الجراحة الطبية ما يحقق ذلك فيجوز فعلها طلبًا لتحصيل مقصود الشرع، ومطلوبه [3]. [1] ألحق الامام الشاطبي -رحمه الله- جواز التداوي من الأمراض بجواز دفع الصائل والمحارب. انظر الموافقات 2/ 103. [2] قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1/ 5، والموافقات للشاطبي 2/ 126. [3] ومن ذلك أن المريض إذا شفي بإذن الله تعالى زالت عنه الآلام والمتاعب المنغصة =