المطلب الخامس هل يجوز للرجال أن يقوموا بمعالجة النساء بالجراحة والعكس؟
دلت النصوص الشرعية على وجوب استتار النساء، وحفظهن لعوراتهن، وعدم إبدائها للرجال إلا لمن استثنى الله تعالى منهم [1].
والمداواة بالجراحة تستلزم النظر إلى المرأة الأجنبية، وعورتها، وعورة الرجل الأجنبي، واللمس، والكشف عن تلك المواضع، ومن ثم فإنه يرد السؤال:
هل يجوز قيام الرجال بمداواة النساء بالجراحة، والعكس؟ وإذا كان ذلك جائزًا فما هو دليل جوازه؟ ثم ما هي القيود والضوابط التي ينبغي مراعاتها في ذلك؟.
والجواب: أنه تجوز مداواة الرجال للنساء بالجراحة والعكس بشرط عدم وجود النظير، وأن توجد الحاجة الداعية للمداواة.
وأما دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث الرُّبَيع بنت مُعَوِّذ رضي الله عنها أنها قالت: "كنا نغزوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نسقي ونداوي الجرحى" [2]، ولفظ الجرحى المراد به الرجال، وهم بلا شك أجانب [1] مِن هذه النصوص قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ... } الآية. سورة النور (24) آية 31. [2] تقدم تخريجه.