ماله، وقيل على العاقلة" [1] اهـ.
فاعتبر -رحمه الله- شهادة أهل الخبرة، وعلق حكم السلطان بالإذن للطبيب وعدمه على حكمهم، فإن أجازوا أذن، وإن لم يجيزوا لم يأذن.
ثم نص على اعتبار نهي السلطان للطبيب عن أن يداوي بما فيه خطر وغرر حيث ألزمه بالضمان.
ونظرًا لما تيسر في العصر الحاضر من تنظيم الطب وفروعه، فإنه ينبغي اعتبار إذن ولي الأمر بالجراحة الطبية الخطيرة، وتعتبر إدارات الشئون الصحية مخولة في النظر في ذلك نظرًا لكونها الجهة المسئولة عن الشئون الصحية، ومن ثم كان لها الحق في منع الأطباء من فعل هذا النوع من الجراحة الخطيرة والإذن لهم بذلك حسب ما يظهر الأطباء المختصين والله تعالى أعلم. [1] المصدر السابق 9/ 349.