التشخيص الخاطيء وحده.
كما يتحمل المساعدون للأطباء في مهمة التشخيص المسئولية وحدهم إذا كان الموجب للخطأ في التشخيص واقعًا بسببهم، ولا علاقة للطبيب في ذلك الموجب الناشيء عنهم.
فعلى سبيل المثال إذا كان الخطأ في التشخيص، مبنياً على خطأ التقارير التي كتبها هؤلاء المساعدون، فإنهم يتحملون المسئولية عنه كاملة، وتسقط المساءلة عن الطبيب إذا كانوا أهلاً للقيام بمهامهم، واتبع ذلك الطبيب الأصول المعتبرة طبيًا في بناء حكمه على تقاريرهم.
أما إذا لم يكونوا أهلاً للقيام بهذه المهام، أو خرج الطبيب في تشخيصه للداء بناء على تقاريرهم عن الأصول المعتبرة عند أهل الاختصاص فإنه يشترك معهم حينئذ في المسئولية كما سبق تقريره في مرحلة الفحص الطبي العام.
ثالثًا: المسئولية عن الإذن بفعل الجراحة:
يتحمل المسئولية عن موافقة المريض، وإذنه بالجراحة الطبيب الجراح، فقد تقدم في مبحث شروط الجراحة أنه لا يجوز له أن يقدم على فعل الجراحة إلا بعد أخذ موافقة المريض أو وليه.
فإذا أخل بذلك، وأقدم على فعلها بدون إذن كان مسئولاً عن كل ما ينجم عن فعله من أضرار، ولذلك نجد الفقهاء -رحمهم الله- يعتبرون هذه المسئولية حينما نصوا على أن الحجام، والخاتن يضمن كل منهما سراية القطع والجرح إذا أقدما على فعل الختان، والحجامة بدون إذن المريض [1]. وهذا يدل على أن الطبيب الجراح إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض كان مسئولاً عن كل ما ينتج عن فعلها [1] الفتاوى الهندية 5/ 357، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 243، المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 121، كشاف القناع للبهوتي 4/ 27، منار السبيل لابن ضويان 1/ 422. نيل المآرب للشيباني 1/ 112.