الحكم بالجواز في هذه الحالة بشرط وهو عدم وجود طبيب، أو محلل، أو مصور آخر يمكنه أن يقوم بالمهمة اللازمة، فإن وجد ذلك لم يجز للطبيب أن يلغي وعد المريض الأول لوجود البديل الذي يمكن صرف المريض الطاريء إليه لكي يقوم بالمهمة اللازمة لعلاجه.
وإذا احتاج الأطباء ومساعدوهم إلى إلغاء مواعيد المرضى أو تأخير، نظرًا لوجود العذر الشرعي الموجب لذلك، فإنه ينبغي عليهم أن يقوموا بإخبار المرضى والاتصال بهم إن أمكنهم ذلك، لأن إبقاءهم على حالة الرجاء فيه إضرار بهم من جهة تحملهم لمشقة الحضور، وتعطيلهم لمصالحهم فوجب إعلامهم لكي يحتاطوا لأنفسهم.
ثالثًا الوفاء بالعقود:
يقوم الأطباء ومساعدوهم في بعض الأحيان بالتعاقد مع المرضى للقيام بالمهمات الطبية اللازمة لعلاجهم، وهذه العقود يجب عليهم الوفاء بها، وأداؤها على الوجه المطلوب لأنها داخلة في عموم ما أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء به من العقود في قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [1].
وإذا امتنع الطبيب أو مساعدوه من الوفاء بهذه العقود بدون وجود عذر شرعي فإنهم يأثمون شرعًا كما أنهم يتحملون المسئولية عن الأضرار الناتجة عن امتناعهم خاصة في الحالات التي يتعذر فيها إحالة المريض على غيرهم، إما لعدم وجوده، أو صعوبة قيامه بالمهمة اللازمة في حينها. [1] سورة المائدة (5) آية 1.