الذي تحتم قتله، واللائط، والمصر على ترك الصلاة جاز له ذبحهم وأكلهم إذ لا حرمة لحياتهم لأنها مستحقة الإزالة، فكان المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم ... " [1] اهـ.
ومعلوم أن الشخص المريض قد بلغ حالة الاضطرار كما في مرض الفشل الكلوي، ومرض القلب الذي يهدد صاحبه بالموت، وقد نص هؤلاء الفقهاء على جواز أكل المضطر للحم الميت غير المعصوم والمعصوم مع أن الأكل يوجب استنفاذ الأعضاء فلأن يجوز النقل والتبرع الموجب لبقائها ودوامها أولى وأحرى، وحرمة الحي أولى من حرمة الميت في الأصل فكذلك في مسألتنا هذه [2].
مناقشة أدلة المانعين: أولاً: مناقشة أدلة الكتاب:
(1) قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [3].
يجاب عنه من وجوه:
الوجه الأول:
لا نسلم الاحتجاج بها لكونها خارجة عن موضع النزاع، لأننا [1] قواعد الأحكام ومصالح الأنام لابن عبد السلام 1/ 81، وانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر. د. محمد سعيد البوطي ص 6 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي. الأحكام الشرعية د. أحمد شرف الدين ص 123. [2] الأحكام الشرعية. د. أحمد شرف الدين ص 123، وشفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 83، وزراعة الأعضاء د. هاشم جميل عبد الله. مقال منشور بمجلة الرسالة الإسلامية عدد 212 صفحة 83. [3] سورة البقرة (2) آية 195.