ذلك جليًا في النصوص التالية من كلامهم -رحمهم الله-:
قال الإمام النووي -رحمه الله-: " ... ويجوز له [1] قتل الحربي، والمرتد، وأكلهما بلا خوف، وأما الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة ففيهم وجهان:
أصحهما: وبه قطع إمام الحزمين، والمصنف، والجمهور يجوز.
قال الإمام: لأنا إنما منعنا من قتل هؤلاء تفويضًا إلى السلطان لئلا يفتات عليه، وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة المضطر.
وأما إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصًا وأكله، سواء حضره السلطان أم لا ... ، وأما نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان:
الثاني: -وهو الأصح-: يجوز ... وأما إذا لم يجد المضطر إلا آدميًا ميتًا معصومًا ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما يجوز ... " [2] اهـ.
وقال الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي، والزاني المحصن، وقاطع الطريق [1] أي للمضطر. [2] المجموع للنووي 9/ 44، والأحكام الشرعية د. أحمد شرف الدين ص 122، 123 ومثل هذا النص في مغني المحتاج للشربيني 4/ 282 - 284، وكذلك في حاشية الباجوري على شرح أبي القاسم على متن أبي شجاع 2/ 302، وكذلك في فتح الوهاب للأنصاري 2/ 193. انظر شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 54.