وجه الدلالة:
أن نقل الأعضاء الآدمية كان قبل ترقي الطب يعتبر ضررًا وخطرًا، والآن بعد تقدم الطب أصبح سهلاً مأمون العاقبة بالتجربة فوجب تغيير الحكم بتغير الحال فنقول هو حرام حينما كان في العصور السابقة التي يغلب على الظن فيها الهلاك بعملية النقل، ويعتبر حلالاً في هذه العصور الحديثة التي أصبح فيها دواء وعلاجًا نافعًا [1].
(6) "الأمور بمقاصدها".
وجه الدلالة:
أن هذه القاعدة دلت على أن الأعمال معتبرة على حسب النيات والمقاصد وعليه فإن نقل الأعضاء الآدمية يختلف حكمه بحسب اختلاف المقصود منه، فإن كان المقصود به إنقاذ النفس المحرمة ودفع الضرر الأشد بالأخف فإنه يكون مقصدًا محمودًا وعملاً مشروعًا يثاب فاعله ويمدح عليه، وهذا هو مقصودنا بالقول بجوازه.
وأما إن كان المقصود به إهانة الميت وأذيته بالتمثيل به فهذا مقصد مذموم وعمل محرم ونحن لا نقول به [2].
ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين رحمهم الله:
قالوا: إن مذهب بعض أهل العلم -رحمهم الله- من الفقهاء جواز قتل الآدمي غير معصوم الدم وأكل لحمه عند الاضطرار ويظهر [1] المختارات الجلية لابن سعدي ص 325. [2] شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 21، 34، 35.