على حكم الجراحة العلاجية، وأنه يجب على الطبيب الجراح فعله [1]، فإذا وجد الإذن المسبق فلا إشكال، وأما إذا لم يوجد -كما هو الحال هنا- فإنه يتعذر بغلبة الظن بموافقة المريض لو علم بحاله، لأن الغالب في الإنسان أن يكون حريصًا على نجاة نفسه وسلامة أعضائه.
ثم إننا نقول إن الإذن واجب في حال الإمكان، وأما في حال التعذر والخوف على النفس والأطراف فإنه يسقط الحكم بوجوبه، ويبقى وجوب إنقاذ النفس والأطراف على الأطباء كما هو فيلزمهم القيام بواجبهم.
وقد جرت العادة في بعض المستشفيات أن توجد لجنة مكونة من عدد من الأطباء المختصين يتولون النظر في مثل هذه الحالات، والحكم فيها بوجوب التدخل الفوري أو الانتظار حسبما تقتضيه مصلحة المريض ودرجة خطورة مرضه.
ووجود هذه اللجنة أمر مهم جدًا لقطع التهمة عن الأطباء بحرصهم على فعل الجراحة طلبًا لمصلحتهم الذاتية.
فشهادة هؤلاء الأطباء من أهل الخبرة تعتبر مستندًا شرعيًا ضد دعوى التهمة إذا وجهت للطبيب الجراح في حال قيامه بفعل هذا النوع من الجراحة المستعجلة الضرورية.
(2) أن يكون المرض الجراحي من الأمراض الوبائية التي يخشى من انتشارها في المجتمع:
وهذه الحالة تقع في بعض الأمراض الجراحية المعدية، وقد صح [1] المستصفى للغزالي 1/ 287، الموافقات للشاطبي 2/ 10.