الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً فيصف على فتحة اللحد من خلف الميت وينصب نصباً مرصوصاً، ويسد ما بين اللبن من خلل بقطع اللبن، فإذا أُحكم جعل الطين فوق ذلك حتى يسد الخلل بإحكام وإتقان؛ لئلا يصل التراب إلى الميت، فإن لم يكن لبن وضع حجر أو نحوه، وأُلحم بالطين حتى يلتحم [1].
الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاًً)) [2]. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ((وفيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثاً، وهو يكون باليدين معاً؛ لثبوته في حديث عامر بن ربيعة ففيه: ((حثى بيديه)) [3][4].
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((والحثي عليه في هذا الحديث من باب المشاركة إذا كان الناس كثيراً، وجاء في لفظ: ((بيديه)) [5]، وسمعته أيضاً يقول: ((هذا يدل على أنه يستحب لمن [1] انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 428 - 429، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، لابن قدامة،
6/ 224، والكافي، 2/ 66، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 122 - 123، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 8/ 426. [2] ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر، برقم 1565، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 35، وفي أحكام الجنائز، ص193، وإرواء الغليل، برقم 751. [3] الدارقطني في السنن، 2/ 76. [4] سبل السلام، 3/ 383. [5] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 603.