نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 52
فدلت هذه الأدلة على جواز صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ كركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، وتحية المسجد، وغيرها من ذوات الأسباب [1]. [1] وقد خالف في هذا: الحنفية، والمالكية؛ فقالوا: لا تصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ استدلالا بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
والصحيح الذي يدل عليه الدليل إن شاء الله، جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأن النهي مقصور على إنشاء نافلة لا سبب لها إلا التطوع المطلق وأما ما كان له سبب؛ من طواف، أو دخول مسجد، أو قضاء سنة فائتة، فيجوز فعله في هذه الأوقات؛ جمعًا بين الأدلة.
انظر: الجامع الصحيح (3/ 220) ابن بطال شرح صحيح البخاري (2/ 210 - 212) شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 431) المبسوط (1/ 151 - 153) تبيين الحقائق (1/ 87) عقد الجواهر الثمينة (1/ 112) بداية المجتهد (1/ 253) البيان (2/ 351 - 357) (2/ 359 - 360) المغني (2/ 517، 518) مجموع الفتاوى (23/ 210، 211).
ومسألة ما يستثنى من أوقات النهي من الصلاة: لأهل العلم، رحمهم الله فيها تفصيلات كثيرة، وتفريعات دقيقة، أتيت منها مختصرًا على ما يتعلق بطلوع الفجر، والنهي بعده، وأشهر ما يستثنى من النهي في هذا الوقت على وجه الخصوص. وبقية التفريعات والتفصيلات يطول بها البحث ثم إنها تتعلق بأوقات النهي الأخرى، وهذا خارج محل البحث، وانظر هذه التفصيلات في المسألة بتفريعاتها وأدلتها في: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (2/ 202 - 212) المبسوط (151 - 153) بداية المجتهد (1/ 249 - 255) البيان (2/ 351 - 360) المغني (2/ 513 - 237) مجموع الفتاوى (23/ 210 - 211).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 52